____________________
(1) تعليل لعدم التفاوت بين ثبوت الأثر ونفيه، وحاصله: أن ملاك شرعية الحكم هو كون أمر وضعه ورفعه بيد الشارع وإن لم يطلق عليه الحكم، إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه في جريان الاستصحاب، بل المعتبر في جريانه في كل مورد هو صدق نقض اليقين بالشك.
(2) هذا إشارة إلى الاشكال الأول وهو عدم كون المستصحب حكما، وضمائر (نفيه، كثبوته، عدمه) راجعة إلى الأثر.
(3) تعليل لقوله: (غير ضائر) وقد مر تقريبه بقولنا: (إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه. إلخ) وضمير (اعتباره) راجع إلى الطلاق.
(4) غرضه أن المعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك، وهو حاصل هنا سواء أطلق الحكم على المستصحب أم لم يطلق.
(5) متعلق ب (صدق) وضمير (عنه) راجع إلى (عدمه).
(6) يعني: كصدق نقض اليقين بالشك برفع اليد من طرف ثبوت الأثر، وغرضه أن دليل الاستصحاب يشمل كلا من الأثر الوجودي و العدمي على نهج واحد.
(7) هذا إشارة إلى دفع الاشكال المذكور، وهو عدم كون عدم استحقاق العقاب من الآثار الشرعية حتى يترتب على استصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل.
(8) متعلق ب (الاستدلال) وقوله: (عدم المنع) معطوف على (البراءة من التكليف).
(2) هذا إشارة إلى الاشكال الأول وهو عدم كون المستصحب حكما، وضمائر (نفيه، كثبوته، عدمه) راجعة إلى الأثر.
(3) تعليل لقوله: (غير ضائر) وقد مر تقريبه بقولنا: (إذ لا دليل على اعتبار إطلاق الحكم عليه. إلخ) وضمير (اعتباره) راجع إلى الطلاق.
(4) غرضه أن المعتبر في جريان الاستصحاب صدق نقض اليقين بالشك، وهو حاصل هنا سواء أطلق الحكم على المستصحب أم لم يطلق.
(5) متعلق ب (صدق) وضمير (عنه) راجع إلى (عدمه).
(6) يعني: كصدق نقض اليقين بالشك برفع اليد من طرف ثبوت الأثر، وغرضه أن دليل الاستصحاب يشمل كلا من الأثر الوجودي و العدمي على نهج واحد.
(7) هذا إشارة إلى دفع الاشكال المذكور، وهو عدم كون عدم استحقاق العقاب من الآثار الشرعية حتى يترتب على استصحاب البراءة من التكليف وعدم المنع عن الفعل.
(8) متعلق ب (الاستدلال) وقوله: (عدم المنع) معطوف على (البراءة من التكليف).