منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٤٤
____________________
عليه دليل الاستصحاب من التعبد بالمشكوك بلحاظ أثر نفسه بلا واسطة، لأنه مورد التعبد والتنزيل، فلا بد من الاقتصار على أثر نفس المستصحب دون غيره من لوازمه وملزوماته وملازماته.
وغيره على الاخذ بلوازم كلام الغير وإلزامهم إياه بما يقتضيه كلامه حتى مع قطعهم بغفلته عنها.
وثانيهما: أن المعتبر في الدلالة التصديقية بالنسبة إلى لوازم المؤدى - على فرض اعتبارها - هو القصد الاجمالي لا التفصيلي، ومن المعلوم أن المتكلم المخبر بالملزوم قاصد للوازم كلامه إجمالا. ومع تحقق الإرادة بنحو الاجمال لا قصور في شمول دليل التعبد بالامارة لجميع ما تحكي عنه من المؤدى ولوازمه وملزوماته.
وأخرى بما في حاشية المحقق الأصفهاني (قده) في مقام دفع ما أورده أولا على المتن، قال: (ان الامارة تارة تقوم على الموضوعات كالبينة على شئ، فاللازم حينئذ كون ما يخبر به الشاهدان عن عمد وقصد ملتفتا إليه نوعا. وأخرى كالخبر عن الإمام عليه السلام، فان شأن المخبر بما هو مخبر حكاية الكلام الصادر عن الإمام عليه السلام بماله من المعنى الملتفت إليه بجميع خصوصياته للإمام عليه السلام لا للمخبر، إذ رب حامل فقه وليس بفقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فمجرد عدم التفات المخبر بلوازم الكلام المخبر عنه لا يوجب عدم حجية المداليل الالتزامية للكلام الصادر من الامام، فان كلها ملتفت إليها للمتكلم بها) لكن الكل لا يخلو من الغموض، إذ في الأول: أن مفاد أدلة اعتبار الامارات كما صرح به المصنف في الحاشية هو تصديق الامارات فيما تحكي عنه، ومن المعلوم أن عنوان (الخبر والنبأ وما يرويه ثقاتنا) ونحوه من مضامين أدلة الاعتبار يقتضي تصديق العادل في ما أخبر به وحكى عنه وأداه، ولا تصدق هذه العناوين على لوازم الكلام غير الملتفت إليها. ودعوى صدق الحكاية على الدلالات التصورية غير واضحة لو لم يكن عدمه واضحا.