____________________
باستصحابها هذا اللازم العادي حتى يترتب عليه آثاره الشرعية من حرمة حلقها واستحباب تسريحها وتدويرها مثلا، أم لا؟ وبعبارة أخرى: محل النزاع في الأصل المثبت هو: أن الاستصحاب كما يثبت الأحكام الشرعية المترتبة على المستصحب بلا واسطة كحرمة تقسيم أموال الغائب وحرمة تزويج زوجته وغير هما من الاحكام المترتبة على الحياة، كذلك تثبت الآثار الشرعية المترتبة على لوازم الحياة عقلا أو عادة كالمثالين المزبورين أولا، مع وضوح عدم عرضية الحكم الثابت لنفس المستصحب كالحياة المترتب عليها وجوب الانفاق على زوجته وحرمة تزويجها وتقسيم أمواله مع الحكم الثابت للازم المستصحب عادة كنبات اللحية الذي هو لازم عادي للحياة، فان حكمها الشرعي كحرمة حلقها واستحباب تسريحها وتدويرها مثلا ليس في عرض حكم نفس الحياة، بل في طوله، لوساطة اللازم العادي بينهما.
(1) احتراز عما إذا كانت الواسطة أثرا شرعيا، كما إذا كان للمستصحب آثار شرعية طولية بحيث كان كل سابق منها موضوعا للاحقه، نظير استصحاب طهارة الماء التي يترتب عليها أولا جواز الوضوء به، وثانيا جواز الدخول في الصلاة، وثالثا مالكية المصلي للأجرة إذا كانت صلاته استئجارية، ورابعا جواز تبديل الأجرة بمال آخر إلى غير ذلك من الآثار الشرعية، فان جميع هذه السلسلة من المبدأ و المنتهى أحكام شرعية يترتب كل لاحق منها على سابقه، فكل مستصحب
(1) احتراز عما إذا كانت الواسطة أثرا شرعيا، كما إذا كان للمستصحب آثار شرعية طولية بحيث كان كل سابق منها موضوعا للاحقه، نظير استصحاب طهارة الماء التي يترتب عليها أولا جواز الوضوء به، وثانيا جواز الدخول في الصلاة، وثالثا مالكية المصلي للأجرة إذا كانت صلاته استئجارية، ورابعا جواز تبديل الأجرة بمال آخر إلى غير ذلك من الآثار الشرعية، فان جميع هذه السلسلة من المبدأ و المنتهى أحكام شرعية يترتب كل لاحق منها على سابقه، فكل مستصحب