____________________
الجميع لا خصوص مدرك الشريعتين كما أفيد، ولا يجدي تتميم الحكم في المعدومين بما أفاده (قده) من قيام الضرورة على اشتراك أهل الزمان الواحد في الشريعة الواحدة. وذلك لان قاعدة الاشتراك سواء أكانت جارية في حق أهل شريعة واحدة أم أهل شريعتين مشروطة بوحدة الموضوع والاتحاد في الصنف، فمع انتفاء هذا الشرط لا تجري القاعدة في حق المعدومين وإن كانوا مع الموجودين من أهل شريعة واحدة فضلا عن أهل شريعتين، والمفروض انتفاء هذا الشرط في المقام، لان مقتضى ما أفاده الشيخ من اختصاص اليقين السابق بمدرك الشريعتين بناء على القضية الخارجية التي هي مبنى جوابه الأول بقوله: (انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين.
إلخ) هو عدم اليقين بالثبوت للمعدومين، وهذا يوجب التغاير بينهما، حيث إن المعدومين بناء على القضية الخارجية ليس لهم يقين بالثبوت، لاختصاص اليقين به بمدرك الشريعتين، والمفروض أن الحكم الاستصحابي مختص بموضوعه وهو (من كان على يقين فشك) ولا يثبت في حق من لا يقين ولا شك له.
وبالجملة: فقاعدة الاشتراك لا تجري هنا، لعدم الاشتراك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب في حق المعدومين وكذا لا يجري في حقهم ما استصحبه مدرك الشريعتين من الحكم، لاختصاص الحكم الظاهري بموضوعه، وهو من جرى في حقه الأصل العملي، دون غيره ممن لا يجري في حقه، لعدم كونه موضوعا له كالمعدومين، فإنه لا يقين لهم بالثبوت كما لا شك لهم في البقاء حتى يجري الاستصحاب في حقهم.
(1) إذ المفروض تحقق ركني الاستصحاب من اليقين والشك بالنسبة إليه.
(2) يعني: إلا أن ما أفاده في مدرك الشريعتين غير مجد في حق غيره من المعدومين، وهذا إشارة إلى إشكال الأخصية من المدعى.
إلخ) هو عدم اليقين بالثبوت للمعدومين، وهذا يوجب التغاير بينهما، حيث إن المعدومين بناء على القضية الخارجية ليس لهم يقين بالثبوت، لاختصاص اليقين به بمدرك الشريعتين، والمفروض أن الحكم الاستصحابي مختص بموضوعه وهو (من كان على يقين فشك) ولا يثبت في حق من لا يقين ولا شك له.
وبالجملة: فقاعدة الاشتراك لا تجري هنا، لعدم الاشتراك في الموضوع حتى يجري الاستصحاب في حق المعدومين وكذا لا يجري في حقهم ما استصحبه مدرك الشريعتين من الحكم، لاختصاص الحكم الظاهري بموضوعه، وهو من جرى في حقه الأصل العملي، دون غيره ممن لا يجري في حقه، لعدم كونه موضوعا له كالمعدومين، فإنه لا يقين لهم بالثبوت كما لا شك لهم في البقاء حتى يجري الاستصحاب في حقهم.
(1) إذ المفروض تحقق ركني الاستصحاب من اليقين والشك بالنسبة إليه.
(2) يعني: إلا أن ما أفاده في مدرك الشريعتين غير مجد في حق غيره من المعدومين، وهذا إشارة إلى إشكال الأخصية من المدعى.