____________________
(1) هذا إشارة إلى الامر الثاني وهو لزوم ترتيب كل أثر شرعي أو عقلي على الاستصحاب. ومحصل ما أفاده فيه بقوله: (كما لا شبهة) هو: أن الأثر الشرعي تارة يترتب على نفس الحكم الواقعي، وأخرى على ما هو أعم منه ومن الظاهري، وكذا الأثر العقلي، فالصور أربع. لا إشكال في لزوم ترتيب الأثر الشرعي على الحكم الثابت بالاستصحاب في الصورتين الأوليين، كما إذا فرضنا أن لوجوب الجلوس في