____________________
(1) وهو الجواب الأول الذي أفاده الشيخ عن إشكال صاحب الفصول (قدهما) بقوله: (وفيه: أنا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين، فإذا حرم في حقه شئ سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع عن الاستصحاب أصلا. إلخ) وحاصله: أنه بناء على كون القضية خارجية كما أفاده صاحب الفصول يكون الموضوع وهو المدرك للشريعتين واحدا، فلا مانع من جريان استصحاب عدم النسخ في حقه.
(2) جواب (وأما) وإشكال على ما أفاده الشيخ، ومحصل الاشكال: أن هذا الجواب أخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا في حق
(2) جواب (وأما) وإشكال على ما أفاده الشيخ، ومحصل الاشكال: أن هذا الجواب أخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا في حق