منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٠٠
الاستصحاب (1) من الوجه الثاني (2) إلى ما ذكرنا (3)، لا ما يوهمه ظاهر كلامه من (4) أن الحكم ثابت للكلي، كما أن الملكية له (5) في مثل باب الزكاة والوقف العام، حيث لا مدخل للأشخاص فيها (6)،
____________________
(1) أي: استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة، وإشكال تغاير الموضوع هو الذي جعله الفصول من الوجه المانعة عن جريان استصحاب تلك الشرائع، حيث إن الموضوع لتلك الأحكام خصوص تلك الأمم، وليس أهل هذه الشريعة موضوعا لها ومخاطبا بها، فأول ركني الاستصحاب وهو اليقين بالثبوت مختل، وقد تقدم توضيحه سابقا.
(2) هذا بيان ل (ما) الموصول في قوله: (ما أفاده) والوجه الثاني هو الجواب الثاني الذي ذكره الشيخ عن إشكال تغاير الموضوع بقوله:
(وثانيا:
ان اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب، والا لم يجر. إلخ) وقد تقدم نقله عند شرح كلام المصنف: (ثم لا يخفى أنه يمكن.).
(3) من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الحقيقية، لا ما يوهمه ظاهر كلام الشيخ من كون الأحكام الشرعية من قبيل القضايا الطبيعية التي تكون موضوعاتها نفس الطبائع، ومحمولاتها المعقولات الثانية كالجنسية والنوعية والكلية، مثلا (الانسان نوع) قضية طبيعية بمعنى: أن الحكم ثابت لنفس الطبيعة، ولا يسري إلى الافراد أصلا، لعدم صحة حمل الكلية والنوعية على زيد وعمرو وغيرهما من أفراد الانسان.
(4) بيان ل (ما) الموصول في قوله: (ما يوهمه) وقد عرفت توضيحه، وأن ظاهر كلام الشيخ إرادة القضية الطبيعية.
(5) أي: للكلي، و (له) خبر ل (أن) يعني: كما أن الملكية ثابتة للكلي في مثل باب الزكاة. إلخ.
(6) أي: في الملكية. استشهد بهذا على ثبوت الحكم للكلي، ببيان: أن وزان
(٥٠٠)
مفاتيح البحث: الزكاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست