____________________
بلا مانع، حيث إن المانع عن جريان الأصل في أطراف العلم الاجمالي سواء أكان هو نفس العلم أم تعارض الأصول مفقود هنا. أما العلم فلان المفروض فقدانه في المشكوكات. وأما الأصل فلعدم جريانه فيما علم تفصيلا نسخه بالضرورة حتى يعارض الأصل الجاري في المشكوكات، فعليه يجري استصحاب عدم النسخ في المشكوكات بلا مانع.
وبالجملة: فغرض المصنف (قده) هو: أن الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة يجري بلا إشكال، إذ العلم الاجمالي بنسخها بهذه الشريعة لا يصلح للمنع عنه، إما لانحلاله وخروج المشكوكات عن أطرافه بسبب الانحلال، وإما لخروج المشكوكات عن أطرافه ابتدأ، لكون المعلوم بالاجمال في غير المشكوكات.
(1) معطوف على (بمقدار) يعني: أو علم النسخ إجمالا في موارد ليس المشكوك منها، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا:
(ثانيتهما عدم كون المشكوك من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ الامر. إلخ) فكأن العبارة هكذا: (لا فيما إذا لم يكن من أطرافه) إما بالانحلال وهو المقصود بقوله:
(كما إذا علم تفصيلا) وإما ابتدأ وهذا مراده ظاهرا بقوله: (أو في موارد ليس المشكوك منها) فعدم كون الحكم المشكوك النسخ من أطراف العلم الاجمالي إما حقيقي وإما انحلالي.
(2) هذا متمم لقوله: (أو في موارد. إلخ) وبيان للموارد التي ليس الحكم المشكوك النسخ منها، توضيحه: أن دائرة العلم الاجمالي بالنسخ إنما هي الاحكام الثابتة في هذا الشرع بالكتاب والسنة، للقطع الاجمالي بارتفاع بعض أحكام الشرائع السابقة فيها، وأما في غيرها فلا علم فيه بالنسخ، بل هو مشكوك بدوي يجري فيه استصحاب عدم النسخ. وأما في مورد العلم الاجمالي بالنسخ - وهو الاحكام الثابتة في شرعنا - فلا يجري فيه الاستصحاب، إذ المفروض ثبوت الحكم
وبالجملة: فغرض المصنف (قده) هو: أن الاستصحاب في أحكام الشرائع السابقة يجري بلا إشكال، إذ العلم الاجمالي بنسخها بهذه الشريعة لا يصلح للمنع عنه، إما لانحلاله وخروج المشكوكات عن أطرافه بسبب الانحلال، وإما لخروج المشكوكات عن أطرافه ابتدأ، لكون المعلوم بالاجمال في غير المشكوكات.
(1) معطوف على (بمقدار) يعني: أو علم النسخ إجمالا في موارد ليس المشكوك منها، وهذا إشارة إلى الصورة الثانية المتقدمة بقولنا:
(ثانيتهما عدم كون المشكوك من أطراف العلم الاجمالي من ابتدأ الامر. إلخ) فكأن العبارة هكذا: (لا فيما إذا لم يكن من أطرافه) إما بالانحلال وهو المقصود بقوله:
(كما إذا علم تفصيلا) وإما ابتدأ وهذا مراده ظاهرا بقوله: (أو في موارد ليس المشكوك منها) فعدم كون الحكم المشكوك النسخ من أطراف العلم الاجمالي إما حقيقي وإما انحلالي.
(2) هذا متمم لقوله: (أو في موارد. إلخ) وبيان للموارد التي ليس الحكم المشكوك النسخ منها، توضيحه: أن دائرة العلم الاجمالي بالنسخ إنما هي الاحكام الثابتة في هذا الشرع بالكتاب والسنة، للقطع الاجمالي بارتفاع بعض أحكام الشرائع السابقة فيها، وأما في غيرها فلا علم فيه بالنسخ، بل هو مشكوك بدوي يجري فيه استصحاب عدم النسخ. وأما في مورد العلم الاجمالي بالنسخ - وهو الاحكام الثابتة في شرعنا - فلا يجري فيه الاستصحاب، إذ المفروض ثبوت الحكم