____________________
(1) هذا إشارة إلى ضعف الوجه الذي تمسك به الشيخ لتتميم الحكم في المعدومين من قاعدة الاشتراك، وقد عرفت تقريبه بقولنا: (ولا يجدي تتميم الحكم في المعدومين بما أفاده. إلخ) وضمير (فيهم) راجع إلى المعدومين، والمراد بالحكم في قوله: (يتم الحكم) هو الحكم المستصحب، وقوله:
(بضرورة) متعلق ب (يتم).
(2) يعني: كعدم تمامية الحكم للمعدومين بالاستصحاب، وغرضه: أنه كما لا يثبت الحكم للمعدومين بالاستصحاب، لعدم اليقين لهم الذي هو أول ركني الاستصحاب كذلك لا يثبت لهم بقاعدة الاشتراك وإن زعمه الشيخ.
(3) تعليل لقوله: (ولا يكاد يتم الحكم) وقد تقدم تفصيله آنفا بقولنا: (وذلك لان قاعدة الاشتراك سواء أكانت جارية. إلخ) وإجماله كما في حاشيته على الرسائل أيضا هو (أن قضية قاعدة الاشتراك ليست إلا أن الاستصحاب حكم من كان على يقين فشك، لا أن الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان على يقين منه فشك يكون حكم الكل ولو من لم يكن على يقين منه) وحاصله: أن قاعدة الاشتراك لا تقتضي اعتبار الاستصحاب في حق المعدومين كاعتباره في حق الموجودين، إذ يعتبر في جريان قاعدة الاشتراك الاتحاد في الصنف كما عن الوحيد البهبهاني (قده) ومن المعلوم تقوم الاستصحاب كغيره من الأصول العملية بموضوعه وهو اليقين بالثبوت والشك في البقاء، وذلك مفقود في المعدومين بناء على القضية الخارجية كما هو مبني أول جوابي الشيخ عن إشكال صاحب الفصول، إذ الاحتياج إلى قاعدة الاشتراك لاتمام المدعى إنما هو في الجواب النقضي الذي تعرض له بقوله: (انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين.
إلخ) دون الجواب
(بضرورة) متعلق ب (يتم).
(2) يعني: كعدم تمامية الحكم للمعدومين بالاستصحاب، وغرضه: أنه كما لا يثبت الحكم للمعدومين بالاستصحاب، لعدم اليقين لهم الذي هو أول ركني الاستصحاب كذلك لا يثبت لهم بقاعدة الاشتراك وإن زعمه الشيخ.
(3) تعليل لقوله: (ولا يكاد يتم الحكم) وقد تقدم تفصيله آنفا بقولنا: (وذلك لان قاعدة الاشتراك سواء أكانت جارية. إلخ) وإجماله كما في حاشيته على الرسائل أيضا هو (أن قضية قاعدة الاشتراك ليست إلا أن الاستصحاب حكم من كان على يقين فشك، لا أن الحكم الثابت بالاستصحاب في حق من كان على يقين منه فشك يكون حكم الكل ولو من لم يكن على يقين منه) وحاصله: أن قاعدة الاشتراك لا تقتضي اعتبار الاستصحاب في حق المعدومين كاعتباره في حق الموجودين، إذ يعتبر في جريان قاعدة الاشتراك الاتحاد في الصنف كما عن الوحيد البهبهاني (قده) ومن المعلوم تقوم الاستصحاب كغيره من الأصول العملية بموضوعه وهو اليقين بالثبوت والشك في البقاء، وذلك مفقود في المعدومين بناء على القضية الخارجية كما هو مبني أول جوابي الشيخ عن إشكال صاحب الفصول، إذ الاحتياج إلى قاعدة الاشتراك لاتمام المدعى إنما هو في الجواب النقضي الذي تعرض له بقوله: (انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين.
إلخ) دون الجواب