منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٥٠٩
في ثبوت الافطار بها أيضا، لأنه ملازم لوجوب القصر. وأما إذا ثبت وجوب القصر بأصل عملي فثبوت ملازمه وهو وجوب الافطار به منوط بحجية الأصل المثبت، وحيث انه سيأتي في التنبيه الآتي عدم حجيته، فلا يثبت بالاستصحاب الجاري في حق الموجود حكم المعدوم، نظير التوضؤ بماء مشتبه بالمتنجس، حيث إن استصحاب بقاء الحدث لا يثبت نجاسة أعضاء الوضوء مع ما بينهما من الملازمة، ضرورة أن بقاء الحدث ملازم لنجاسة الماء الموجبة لنجاسة ملاقيه من البدن، هذا ما قيل.
لكن الحق اندفاع إشكال مثبتية الاستصحاب هنا، وذلك لأن المفروض إثبات الحكم الثابت لمدرك الشريعتين بالاستصحاب لغيره بقاعدة الاشتراك، لا بنفس الاستصحاب حتى يرد عليه إشكال المثبتية. فعليه إذا جرى الاستصحاب في حق مدرك الشريعتين وأثبت له الحكم، ثبت نفس هذا الحكم أيضا لغيره وهو المعدوم بقاعدة الاشتراك، لا بالاستصحاب الجاري في حق مدرك الشريعتين حتى يقال:
انه مثبت.
وبالجملة: فان كان مراد الشيخ (قده) بتتميم المدعى في المعدومين بقاعدة الاشتراك هو الحكم المستصحب فإشكال الاثبات غير وارد عليه، كما أن تنظيره باستصحاب بقاء الحدث فيمن توضأ بماء مشتبه بالمتنجس في غير محله، إذ لا يراد في المقام إثبات الملازم وهو حكم المعدوم باستصحاب مدرك الشريعتين حتى يكون نظير استصحاب بقاء الحدث، بل يراد إثبات الحكم للمعدوم بقاعدة الاشتراك، فالفرق بينهما واضح.
والصحيح ما أفاده المحقق النائيني (قده) من إنكار استصحاب عدم نسخ أحكام الشرائع السابقة. أما بناء على كون كل حكم في الشريعة اللاحقة مجعولا بجعل جديد فالامر واضح، لأنه حينئذ تكون أحكام الشريعة السابقة بأجمعها منسوخة، فلا شك حتى يستصحب شئ من أحكامها، بل الشك إنما هو في جعل المماثل