____________________
مالك لأربعين غنما يجب عليه الزكاة) هو: أن كل ما وجد وصدق عليه أنه جسم صدق عليه أنه مركب، أو: كل من وجد وصدق عليه أنه مستطيع أو مالك لأربعين غنما وجب عليه الحج أو الزكاة.
(1) وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم.
(2) لعله إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره من إرادة القضية الطبيعية وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به. لكنه بعيد، بل ممنوع، لوضوح الفرق بين التكليف والوضع، حيث إنه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة والعصيان بالكلي من حيث هو مع الغض عن الافراد، بخلاف الوضع كالملكية، فإنه لا مانع من تعلقه بالكلي، إذ ليس فيه شئ من البعث وغيره مما ذكر، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت، بخلاف التكليف، فإنه يسقط عن الشخص بمجرد موته ويبقى عليه الوضع على ما ثبت في محله.
أو إشارة إلى: فساد تنظير المقام بمالكية كلي الفقير للزكاة، وذلك لثبوت التكليف على الأشخاص بمجرد انطباق الكلي عليهم بلا توقفه على شئ، بخلاف مالكية الفقير للزكاة، لعدم كفاية مجرد انطباق كلي الفقير عليه في مالكيته لها، لتوقفها على القبض، مع أن غرض الشيخ (قده) ثبوت التكليف لنا كثبوته لهم بمجرد انطباق كلي المكلف علينا، والمفروض عدم التفاوت في الانطباق المزبور.
أو إشارة إلى صعوبة هذا التوجيه، وبقاء الاشكال على ظاهر كلام الشيخ.
(1) وهم الموجودون في زمان تلك الشرائع مثلا حتى لا تصير القضية خارجية كما توهمه الخصم.
(2) لعله إشارة إلى إمكان إبقاء كلام الشيخ على ظاهره من إرادة القضية الطبيعية وصحة تعلق التكليف بالكلي كصحة تعلق الوضع كالملكية به. لكنه بعيد، بل ممنوع، لوضوح الفرق بين التكليف والوضع، حيث إنه لا يعقل تعلق البعث والزجر والإطاعة والعصيان بالكلي من حيث هو مع الغض عن الافراد، بخلاف الوضع كالملكية، فإنه لا مانع من تعلقه بالكلي، إذ ليس فيه شئ من البعث وغيره مما ذكر، ولذا يصح اعتبار الملكية للميت، بخلاف التكليف، فإنه يسقط عن الشخص بمجرد موته ويبقى عليه الوضع على ما ثبت في محله.
أو إشارة إلى: فساد تنظير المقام بمالكية كلي الفقير للزكاة، وذلك لثبوت التكليف على الأشخاص بمجرد انطباق الكلي عليهم بلا توقفه على شئ، بخلاف مالكية الفقير للزكاة، لعدم كفاية مجرد انطباق كلي الفقير عليه في مالكيته لها، لتوقفها على القبض، مع أن غرض الشيخ (قده) ثبوت التكليف لنا كثبوته لهم بمجرد انطباق كلي المكلف علينا، والمفروض عدم التفاوت في الانطباق المزبور.
أو إشارة إلى صعوبة هذا التوجيه، وبقاء الاشكال على ظاهر كلام الشيخ.