____________________
لا يمنع عن الاستصحاب، وإلا لم يجر استصحاب عدم النسخ. وحله:
أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا) وحاصله: أن الموضوع للأحكام مطلقا سواء أكانت من الشرائع السابقة أم هذه الشريعة هو كلي المكلف الصادق على الموجودين في زمان تشريع الاحكام والمعدومين، لان هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم بوزان واحد، فإذا شك في بقاء حكم من أحكام الشرائع السالفة صح استصحابه، لوحدة الموضوع.
وأما توجيه المصنف لهذا الجواب فمحصله: أنه لما كان ظاهر كلام الشيخ ثبوت الحكم للكلي بنحو القضية الطبيعية - التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة ك (الانسان نوع أو كلي) أو غيرهما من المعقولات الثانية المحمولة على الطبائع، بحيث لا تكون الافراد ملحوظة فيها، لعدم حظ لها من هذه المحمولات، حيث إن الافراد لا تتصف بالكلية والنوعية ونحوهما - ولم يمكن إرادة هذا الظاهر في المقام، ضرورة أن البعث والزجر وكذا ما يترتب على إطاعتهما و عصيانهما من الثواب والعقاب إنما هي من الآثار المترتبة على الافراد دون الكلي نفسه أي:
من دون دخل للأشخاص فيها كما في مالكية كلي الفقير للزكاة، و الوقف على العناوين الكلية كعنوان الزائر والفقيه ونحوهما من الكليات التي لا تلاحظ فيها خصوصيات الافراد، في قبال الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الذرية، حيث إن الملحوظ فيها هو الافراد الخاصة، ألجأنا ذلك إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلام الشيخ بإرادة القضية الحقيقية منه حتى يسلم من هذا الاشكال، لا القضية الطبيعية التي عرفت حالها.
(1) متعلق ب (ما أفاده) وقد تكرر مثل هذا التعبير من المصنف (قده) والصواب أن يقال: (في ذب الاشكال) أي: دفعه.
أن المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه، إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمهم الحكم قطعا) وحاصله: أن الموضوع للأحكام مطلقا سواء أكانت من الشرائع السابقة أم هذه الشريعة هو كلي المكلف الصادق على الموجودين في زمان تشريع الاحكام والمعدومين، لان هذا الكلي ينطبق على الجميع من الموجود والمعدوم بوزان واحد، فإذا شك في بقاء حكم من أحكام الشرائع السالفة صح استصحابه، لوحدة الموضوع.
وأما توجيه المصنف لهذا الجواب فمحصله: أنه لما كان ظاهر كلام الشيخ ثبوت الحكم للكلي بنحو القضية الطبيعية - التي يكون الموضوع فيها نفس الطبيعة ك (الانسان نوع أو كلي) أو غيرهما من المعقولات الثانية المحمولة على الطبائع، بحيث لا تكون الافراد ملحوظة فيها، لعدم حظ لها من هذه المحمولات، حيث إن الافراد لا تتصف بالكلية والنوعية ونحوهما - ولم يمكن إرادة هذا الظاهر في المقام، ضرورة أن البعث والزجر وكذا ما يترتب على إطاعتهما و عصيانهما من الثواب والعقاب إنما هي من الآثار المترتبة على الافراد دون الكلي نفسه أي:
من دون دخل للأشخاص فيها كما في مالكية كلي الفقير للزكاة، و الوقف على العناوين الكلية كعنوان الزائر والفقيه ونحوهما من الكليات التي لا تلاحظ فيها خصوصيات الافراد، في قبال الوقف على الجهات الخاصة كالوقف على الذرية، حيث إن الملحوظ فيها هو الافراد الخاصة، ألجأنا ذلك إلى ارتكاب خلاف الظاهر في كلام الشيخ بإرادة القضية الحقيقية منه حتى يسلم من هذا الاشكال، لا القضية الطبيعية التي عرفت حالها.
(1) متعلق ب (ما أفاده) وقد تكرر مثل هذا التعبير من المصنف (قده) والصواب أن يقال: (في ذب الاشكال) أي: دفعه.