منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٩٧
نظير العلم الاجمالي بحرمة عشرين غنما في مجموع القطيع، و انحلاله بعلم إجمالي بحرمة هذا العدد في خصوص السود على ما مر آنفا.
ثم إن كل واحد من الاحتمالين مما أفاده سيدنا الأكبر المتقدم قدس سره من الخروج الانحلالي ومما بيناه في التوضيح من الخروج الابتدائي يمكن أن يستفاد من قول المصنف: (أو في موارد ليس المشكوك منها).
وكيف كان فالحق أن يقال: انه لا موضوع للبحث عن العلم الاجمالي بالنسخ ثم دعوى انحلاله بالعلم التفصيلي أو الاجمالي بكون المنسوخات في موارد خاصة معلومة في هذه الشريعة، وجريان استصحاب عدم النسخ في المشكوكات، لخلوها عن العلم الاجمالي، و ينبغي أن يعد البحث عن استصحاب عدم النسخ مطلقا حتى بالنسبة إلى أحكام هذا الشرع من الأبحاث الساقطة التي لا يترتب عليها ثمرة عملية.
أما بالنسبة إلى الشرائع السابقة، فلان دعوى انحلال العلم الاجمالي بالنسخ في أحكامها بالعلم التفصيلي أو الاجمالي بمنسوخاتها مبنية على معرفة أحكام تلك الشرائع والإحاطة بها حتى يدعى العلم التفصيلي بمنسوخاتها، أو العلم الاجمالي بكونها في طائفة خاصة، و صيرورة النسخ فيما عداها مشكوكا فيه بالشك البدوي كي يجري فيه الاستصحاب، كما إذا فرض أن أحكام الشرع السابق مائة، وعلم إجمالا بنسخ جملة منها كثلاثين مثلا بهذه الشريعة، ثم علمنا تفصيلا بنسخ هذا العدد من تمام المائة أو علمنا به إجمالا في ضمن خمسين منها وهي خصوص أحكام المعاملات مثلا.
لكن الامر ليس كذلك، لعدم معرفتنا بأحكام تلك الشرائع، حيث إن كتبها السماوية قد حرفت ودس فيها ما ليس فيها، بحيث لا يمكن الاعتماد عليها والاستناد إليها في معرفة أحكامها، فلا سبيل إلى معرفتها إلا الرجوع إلى الكتاب والسنة، وبعد الرجوع إليهما ومعرفة بعض أحكام تلك الشرائع منهما يعرف حالها أيضا من حيث النسخ و عدمه، ولا يبقى لنا شك فيها حتى يجري فيه الاستصحاب.
وبالجملة: فقبل مراجعة الكتاب والسنة لا نعلم شيئا من أحكام الشرائع السابقة،