____________________
فيه في هذه الشريعة بالدليل، وكون وظيفتنا العمل على طبقه، فلا وجه لجريان استصحاب عدم النسخ فيه. وعليه فيجري الاستصحاب في الاحكام التي شك في نسخها بلا معارض، لكون الشك فيها بدويا، إذ المفروض خلوها عن العلم الاجمالي. فغرض المصنف (قده) أن مشكوك النسخ خارج عن أطراف العلم، حيث إن أطرافه هي خصوص موارد الاحكام الثابتة في شرعنا المعلومة عندنا بالدليل، فالمشكوكات خارجة عن أطرافه من أول الامر. والعلم بارتفاع الاحكام السابقة يمنع عن جريان الاستصحاب فيها، لما عرفت من وجوب العمل بما ثبت في هذه الشريعة على كل حال، ولا أثر لاستصحاب عدم النسخ فيه.
هذا كله بناء على إرادة خروج المشكوك النسخ من أول الامر عن أطراف العلم الاجمالي بالنسخ على أن يكون قوله: (في موارد) معطوفا على قوله:
(بمقداره) فيكون الخروج إما بالانحلال وإما بعدم كونه من أطراف العلم حقيقة كما بيناه. وأما بناء على ما حررناه في التعليقة عن تقريرات سيدنا الأعظم الأصفهاني (قده) من عطف قول المصنف:
(في موارد) على قوله: (تفصيلا) لا يكون الخروج في أحدهما ابتدائيا وفي الاخر انحلاليا، بل يكون في كليهما انحلاليا، فراجع التعليقة.
هذا كله بناء على إرادة خروج المشكوك النسخ من أول الامر عن أطراف العلم الاجمالي بالنسخ على أن يكون قوله: (في موارد) معطوفا على قوله:
(بمقداره) فيكون الخروج إما بالانحلال وإما بعدم كونه من أطراف العلم حقيقة كما بيناه. وأما بناء على ما حررناه في التعليقة عن تقريرات سيدنا الأعظم الأصفهاني (قده) من عطف قول المصنف:
(في موارد) على قوله: (تفصيلا) لا يكون الخروج في أحدهما ابتدائيا وفي الاخر انحلاليا، بل يكون في كليهما انحلاليا، فراجع التعليقة.