____________________
الأصل النافي للحرمة في السود، لعدم كونها من أطراف العلم الاجمالي، حيث إن أطرافه خصوص البيض. ويمكن أن يكون خروج المشكوكات عن دائرة المعلوم بالاجمال بالانحلال إلى العلم التفصيلي، كما إذا كان المعلوم بالاجمال عددا معينا من البيض، ثم ثبت بالعلم التفصيلي أو الحجة غير العلمية حرمة مقدار معين منها يساوي ذلك العدد المعلوم بالاجمال، فحينئذ ينحل العلم الاجمالي بحرمة بعض البيض، ويخرج بعضها الاخر من أطراف العلم الاجمالي ويصير مشكوكا فيه بعد أن كان من أطرافه في الابتداء، فيجري فيه الأصل بلا مانع، فلو شك في حرمة فرد من أفراد البيض غير ما ثبتت حرمته بالعلم التفصيلي أو الامارة المعتبرة، فلا مانع من جريان الأصل النافي للحرمة فيه، لخروجه عن أطراف العلم الاجمالي بسبب الانحلال، وصيرورة الشك في حرمته بدويا.
وكيف كان فخروج المشكوكات من أطراف العلم الاجمالي سواء أ كان ابتدأ أم بالانحلال يوجب جريان الأصل فيها بلا مانع، إذ لا معارض له، بعد وضوح عدم جريانه فيما علم تفصيلا حرمته. وفيما نحن فيه يقال: ان المعلوم بالاجمال من الاحكام المنسوخة هي التي ظفرنا بناسخها فيما بأيدينا من أحكام هذه الشريعة، فإذا شك في نسخ حكم من أحكام الشرع السابق مما لم نعثر على ناسخه في هذه الشريعة كان ذلك خارجا عن دائرة العلم الاجمالي، بمعنى: أنه لا علم لنا بوقوع النسخ في غير ما علم نسخه في شرعنا، فلا موجب للمنع عن جريان استصحاب عدم النسخ فيه، إذ الشك فيه بدوي، وليس مقرونا بالعلم الاجمالي حتى يمنع عن جريان الأصل فيه.
(1) أي: بقاء ما شك فيه من أحكام الشريعة السابقة.
(2) هذا إشارة إلى أول شرطي تنجيز العلم الاجمالي المانع عن جريان الأصول في أطرافه، وقد أشرنا إليه بقولنا: (أحدهما: كون مورد الأصل من أطرافه)
وكيف كان فخروج المشكوكات من أطراف العلم الاجمالي سواء أ كان ابتدأ أم بالانحلال يوجب جريان الأصل فيها بلا مانع، إذ لا معارض له، بعد وضوح عدم جريانه فيما علم تفصيلا حرمته. وفيما نحن فيه يقال: ان المعلوم بالاجمال من الاحكام المنسوخة هي التي ظفرنا بناسخها فيما بأيدينا من أحكام هذه الشريعة، فإذا شك في نسخ حكم من أحكام الشرع السابق مما لم نعثر على ناسخه في هذه الشريعة كان ذلك خارجا عن دائرة العلم الاجمالي، بمعنى: أنه لا علم لنا بوقوع النسخ في غير ما علم نسخه في شرعنا، فلا موجب للمنع عن جريان استصحاب عدم النسخ فيه، إذ الشك فيه بدوي، وليس مقرونا بالعلم الاجمالي حتى يمنع عن جريان الأصل فيه.
(1) أي: بقاء ما شك فيه من أحكام الشريعة السابقة.
(2) هذا إشارة إلى أول شرطي تنجيز العلم الاجمالي المانع عن جريان الأصول في أطرافه، وقد أشرنا إليه بقولنا: (أحدهما: كون مورد الأصل من أطرافه)