____________________
الاخذ بالنظرين معا، وضمير (بمفهومه) راجع إلى (ما) الموصول المراد به الخبر.
(1) أي: يعم النظر العرفي والعقلي.
(2) تعليل لقوله: (فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد) وحاصل التعليل كما تقدم هو: أن العبرة في تعيين الموضوع في الاستصحاب هو العرف، ففيما إذا كان الزمان بنظره ظرفا يجري استصحاب الثبوت، و فيما إذا كان قيدا يجري استصحاب العدم.
وبالجملة: فالجاري في المقام استصحاب واحد، وهو إما وجودي على تقدير، وإما عدمي على آخر، لا استصحابان حتى يتعارضا، فقوله: (الا استصحاب واحد) تعريض بمن يجري استصحابين ويلقي بينهما التعارض، وقوله: (فلا يكون) نتيجة عدم دليل يعم بمفهومه النظرين.
(3) أي: الاستصحاب، ووجه العبرة بالنظر العرفي في ذلك هو كون الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف، فلا بد من الرجوع إليهم في فهم معانيها.
(4) غرضه بيان ما يفهمه العرف في الفعل المقرون بالزمان من اتحاده في صورة الظرفية وتعدده في صورة القيدية، فالفعل مع الزمان موضوع وبدونه موضوع آخر، فلا يجري فيه الاستصحاب، بخلاف ظرفية الزمان، فان الفعل معه وبدونه موضوع واحد، فيجري فيه الاستصحاب.
(5) وهو ما إذا أخذ الزمان ظرفا، وضمير (قبله) راجع إلى (ذلك الوقت) و (متحد) خبر (أن الفعل).
(1) أي: يعم النظر العرفي والعقلي.
(2) تعليل لقوله: (فلا يكون هناك إلا استصحاب واحد) وحاصل التعليل كما تقدم هو: أن العبرة في تعيين الموضوع في الاستصحاب هو العرف، ففيما إذا كان الزمان بنظره ظرفا يجري استصحاب الثبوت، و فيما إذا كان قيدا يجري استصحاب العدم.
وبالجملة: فالجاري في المقام استصحاب واحد، وهو إما وجودي على تقدير، وإما عدمي على آخر، لا استصحابان حتى يتعارضا، فقوله: (الا استصحاب واحد) تعريض بمن يجري استصحابين ويلقي بينهما التعارض، وقوله: (فلا يكون) نتيجة عدم دليل يعم بمفهومه النظرين.
(3) أي: الاستصحاب، ووجه العبرة بالنظر العرفي في ذلك هو كون الخطابات الشرعية ملقاة إلى العرف، فلا بد من الرجوع إليهم في فهم معانيها.
(4) غرضه بيان ما يفهمه العرف في الفعل المقرون بالزمان من اتحاده في صورة الظرفية وتعدده في صورة القيدية، فالفعل مع الزمان موضوع وبدونه موضوع آخر، فلا يجري فيه الاستصحاب، بخلاف ظرفية الزمان، فان الفعل معه وبدونه موضوع واحد، فيجري فيه الاستصحاب.
(5) وهو ما إذا أخذ الزمان ظرفا، وضمير (قبله) راجع إلى (ذلك الوقت) و (متحد) خبر (أن الفعل).