منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٢٠
في السحر وهي صلاة الليل) الظاهر في القيدية والدخل في الملاك، ولولاه لكان أخذه في الدليل لغوا بعد استواء جميع الأزمنة في المصلحة.
والمتحصل: أن عدم كون الزمان كالعرض لفعل المكلف لا يخرج المقام عن التقييد بعد ظهور الأدلة فيه، فيكون كأخذ عنوان التقارن بين الفعلين أو السبق واللحوق في موضوع الحكم الشرعي، مع أن كلا من الفعلين عرض قائم بجوهر، وذلك كاعتبار القبلية في تحقق القدوة إذا أدرك المأموم ركوع الامام، فان استصحاب ركوع الامام لا يثبت عنوان القبلية إذا شك المأموم في إدراكه إلا بناء على حجية الأصل المثبت.
نعم ما أفاده (قده) ضابط مطرد يرجع إليه الشاك في كيفية دخل الزمان في موضوع الحكم الشرعي، وإلا فمع تسليم ظهور الأدلة في تقيد الفعل به لا سبيل لاجراء ضابط التركيب فيه.
وبالجملة: فيشكل جريان الاستصحاب في كل من الحكم والزمان لاحراز وقوع الافعال الموقتة في أوقاتها.
ومنها: ما في المتن من إجرائه في نفس الفعل المقيد بالزمان. وهو متين في نفسه، إلا أنه أخص من المدعى، لاختصاصه بالفعل المتصل بنظر العرف مع اشتغال المكلف به، وأما بدون اشتغاله به فلا ينفع الاستصحاب التنجيزي.
ومنها: ما في تقرير شيخنا المحقق العراقي (قده) من التمسك بالاستصحاب التعليقي، بأن يقال عند الشك في انقضاء النهار وعدم الاتيان بالظهرين: (لو أتى بالصلاة قبل هذا الوقت لكانت واقعة في النهار، والآن كما كانت) ولا بأس به بناء على المختار من حجية الاستصحاب التعليقي حتى في الموضوعات كالأحكام.
ومنها: ما أفاده سيدنا الأستاذ (قده) في مجلس الدرس من إنكار أصل تقيد الفعل بالزمان، ضرورة أن قيد الواجب هو ما يصح أن يقع في حيز الخطاب، ومن المعلوم اعتبار القدرة في متعلقه، والزمان لكونه غير اختياري لا يقع في حيزه