منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٢٧
فإنه يقال: نعم (1) لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة ونظر
____________________
انتفاء القيد يوجب تعدد الموضوع وانثلام وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، فلا يجري استصحاب التكليف، بل يجري استصحاب عدمه، لان المتيقن انتقاضه هو زمان التكليف، وما بعده مشكوك الانتقاض، فيستصحب عدمه. وضمير (هو) راجع إلى الموصول المراد به المصلحة الداعية إلى الجعل.
(1) هذا دفع الاشكال المزبور، ومحصله: أن دخل كل قيد في الموضوع إنما هو بنظر العقل المبني على الدقة. وأما بنظر العرف المسامحي الذي هو المعيار في باب الاستصحاب فلا ريب في أن الفعل الذي أخذ الزمان ظرفا لا قيدا له يكون بهذا النظر العرفي في كلا الزمانين واحدا، ولا تنثلم وحدته باختلاف الزمان، فإذا شك في ثبوت الحكم بعد مضي الزمان المأخوذ ظرفا له لا يجري فيه (إلا استصحاب التكليف المعلوم حدوثه في الزمان الأول، لكون الشك فيه شكا في بقاء التكليف لا في حدوثه، فإذا علم بوجوب إكرام العلماء مثلا يوم الجمعة مع العلم بظرفية الجمعة للحكم، وشك في بقاء الوجوب بعدها جرى استصحاب وجوب الاكرام بلا مانع، إذ المفروض ظرفية يوم الجمعة للحكم لا قيديته له.
وبالجملة: فالعرف يحكم بوحدة القضية المتيقنة والمشكوكة في صورة ظرفية الزمان، ووحدة الفعل في الزمانين.

حيز خطاب من الخطابات الشرعية ظاهر في القيدية والدخل في موضوع الحكم - أولى من الاستدلال لها بدخله في الملاك وإن كان هو في نفسه حسنا، لكونه برهانا لميا. لكنه تخرص بالغيب، إذ لا سبيل إلى إحراز الدخل في الملاك حتى يصح جعله دليلا على قيديته للموضوع.
وكيف كان، فما أفاده من القيدية بناء على رجوع كل قيد إلى الموضوع واضح. لكن هذا المبنى يوجب انسداد باب الاستصحاب في جل الاحكام بل كلها فتدبر.
(٤٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... » »»
الفهرست