____________________
إلى أمور:
الأول: أن المراد بالمقتضي في باب الاستصحاب هو مقدار بقاء المستصحب في الزمان، حيث إن لكل موجود إمكاني حيواني أو نباتي أو جمادي بحسب طبعه قابلية البقاء في عمود الزمان بمقدار جرت عليه مشية الله تبارك وتعالى كما تقدم تفصيله في شرح الصحيحة الأولى من صحاح زرارة عند التعرض لتفصيل الشيخ وغيره في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
الثاني: أن إطلاق دليل السببية - ولو مقاميا - يقتضي وجود المسبب مرسلا وبلا شرط، بحيث لو شك في دخل شئ في وجود المسبب صح التمسك بالاطلاق ونفي الشك في دخل المشكوك شطرا أو شرطا فيه به.
الثالث: أن إطلاق الناقض على بعض الاحداث يدل على أمرين:
أحدهما: اقتضاء المنقوض للبقاء لولا الناقض، فلو شك في ارتفاعه بوجود حادث كالمذي في المثال المذكور كان من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، إذ المفروض دلالة الناقض على وجود المقتضي للبقاء في المنقوض، فلا محالة يكون الشك في ارتفاعه من ناحية الشك في الرافع.
ثانيهما: أن المنقوض طهارة تامة موجبة لجواز الدخول في الصلاة و نحوها، والناقض يرفعها ويمنع عن جواز الدخول في المشروط بالطهارة.
إذا عرفت هذه الأمور اتضح ما في المتن، حيث إن للأحكام الشرعية التي هي من الموجودات الإمكانية الحادثة عند وجود أسبابها أيضا اقتضاء البقاء في الجملة في عمود الزمان على ما يقتضيه الامر الأول، كما أن مقتضى إطلاق الامر الثاني - وهو عدم تقيد أدلة السببية بالزمان - بقاء الاحكام المترتبة على أسبابها، وعدم ارتفاعها بمرور الزمان، وانحصار رافعها في الحادث الزماني، فلو شك في بقائها كان ذلك من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود كما هو مقتضى الامر الثالث، لا من جهة الشك في وجود المقتضي، إذ الناقض الذي أطلق على
الأول: أن المراد بالمقتضي في باب الاستصحاب هو مقدار بقاء المستصحب في الزمان، حيث إن لكل موجود إمكاني حيواني أو نباتي أو جمادي بحسب طبعه قابلية البقاء في عمود الزمان بمقدار جرت عليه مشية الله تبارك وتعالى كما تقدم تفصيله في شرح الصحيحة الأولى من صحاح زرارة عند التعرض لتفصيل الشيخ وغيره في حجية الاستصحاب بين الشك في المقتضي والشك في الرافع.
الثاني: أن إطلاق دليل السببية - ولو مقاميا - يقتضي وجود المسبب مرسلا وبلا شرط، بحيث لو شك في دخل شئ في وجود المسبب صح التمسك بالاطلاق ونفي الشك في دخل المشكوك شطرا أو شرطا فيه به.
الثالث: أن إطلاق الناقض على بعض الاحداث يدل على أمرين:
أحدهما: اقتضاء المنقوض للبقاء لولا الناقض، فلو شك في ارتفاعه بوجود حادث كالمذي في المثال المذكور كان من الشك في الرافع لا من الشك في المقتضي، إذ المفروض دلالة الناقض على وجود المقتضي للبقاء في المنقوض، فلا محالة يكون الشك في ارتفاعه من ناحية الشك في الرافع.
ثانيهما: أن المنقوض طهارة تامة موجبة لجواز الدخول في الصلاة و نحوها، والناقض يرفعها ويمنع عن جواز الدخول في المشروط بالطهارة.
إذا عرفت هذه الأمور اتضح ما في المتن، حيث إن للأحكام الشرعية التي هي من الموجودات الإمكانية الحادثة عند وجود أسبابها أيضا اقتضاء البقاء في الجملة في عمود الزمان على ما يقتضيه الامر الأول، كما أن مقتضى إطلاق الامر الثاني - وهو عدم تقيد أدلة السببية بالزمان - بقاء الاحكام المترتبة على أسبابها، وعدم ارتفاعها بمرور الزمان، وانحصار رافعها في الحادث الزماني، فلو شك في بقائها كان ذلك من جهة الشك في وجود الرافع أو رافعية الموجود كما هو مقتضى الامر الثالث، لا من جهة الشك في وجود المقتضي، إذ الناقض الذي أطلق على