لا يقال (2): إن الزمان لا محالة يكون من قيود الموضوع وان أخذ ظرفا [1] لثبوت الحكم في دليله، ضرورة [2 [3 دخل مثل (4) الزمان فيما هو المناط لثبوته، فلا (5) مجال إلا لاستصحاب عدمه.
____________________
(1) يعني: كما أن الشك في التكليف قبل تشريعه في ذلك الزمان يكون شكا في حدوث التكليف لا في بقائه، كذلك يكون الشك فيه بعد ذلك الزمان شكا في حدوث التكليف لا في بقائه حتى يجري فيه الاستصحاب، بل لا محيص عن جريان استصحاب عدم التكليف فيه.
و ضميرا (ثبوته، بعدمه) راجعان إلى الحكم.
(2) هذا إشكال على التفصيل الذي أفاده من جريان استصحاب ثبوت التكليف فيما إذا كان الزمان ظرفا، واستصحاب عدم التكليف فيما إذا كان الزمان قيدا، تقريب الاشكال: أن الزمان وغيره من الزماني مما أخذ في حيز الخطاب يصير قيدا للموضوع ودخيلا في ملاك الحكم على مبنى تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد، وإذا صار الزمان قيدا من قيود الموضوع فانتفاؤه مانع عن جريان الاستصحاب، إذ لا أقل من كون انتفائه موجبا للشك في بقاء الموضوع، ومن المعلوم أنه مع هذا الشك لا يجري الاستصحاب، فلا فرق في عدم جريانه في ثبوت التكليف بين ظرفية الزمان وقيديته.
(3) تعليل لقوله: (لا محالة) وحاصله: أن قيديته للموضوع إنما هي لأجل دخله في ملاك الحكم. وضمائر (دليله، لثبوته، عدمه) راجعة إلى الحكم.
(4) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم خصوصية في الزمان، بل هو شأن كل قيد أخذ في موضوع الحكم وان لم يكن زمانا كالتستر و الاستقبال في الصلاة.
(5) هذه نتيجة دخل الزمان في ملاك الحكم وكونه قيدا للموضوع، لان
و ضميرا (ثبوته، بعدمه) راجعان إلى الحكم.
(2) هذا إشكال على التفصيل الذي أفاده من جريان استصحاب ثبوت التكليف فيما إذا كان الزمان ظرفا، واستصحاب عدم التكليف فيما إذا كان الزمان قيدا، تقريب الاشكال: أن الزمان وغيره من الزماني مما أخذ في حيز الخطاب يصير قيدا للموضوع ودخيلا في ملاك الحكم على مبنى تبعية الاحكام لما في متعلقاتها من المصالح و المفاسد، وإذا صار الزمان قيدا من قيود الموضوع فانتفاؤه مانع عن جريان الاستصحاب، إذ لا أقل من كون انتفائه موجبا للشك في بقاء الموضوع، ومن المعلوم أنه مع هذا الشك لا يجري الاستصحاب، فلا فرق في عدم جريانه في ثبوت التكليف بين ظرفية الزمان وقيديته.
(3) تعليل لقوله: (لا محالة) وحاصله: أن قيديته للموضوع إنما هي لأجل دخله في ملاك الحكم. وضمائر (دليله، لثبوته، عدمه) راجعة إلى الحكم.
(4) التعبير بالمثل للتنبيه على عدم خصوصية في الزمان، بل هو شأن كل قيد أخذ في موضوع الحكم وان لم يكن زمانا كالتستر و الاستقبال في الصلاة.
(5) هذه نتيجة دخل الزمان في ملاك الحكم وكونه قيدا للموضوع، لان