فإنه يقال (3): إنما يكون
____________________
وعدمه موجود، فيجري فيهما الاستصحاب، ويسقط بالتعارض.
توضيحه: أن وجود الحكم فيما بعد الزمان المأخوذ في دليله مشكوك فيه بعد القطع بوجوده في ذلك الزمان، كما أن عدم الحكم قبل التشريع كان معلوما وانتقض في قطعة من الزمان قطعا، ولم يعلم انتقاضه فيما بعده، فبعد انقضاء ذلك الزمان يشك في وجود الحكم، لاحتمال بقائه وعدم اختصاصه بذلك الزمان، فيستصحب وجوده.
كما أنه يشك في بقاء عدمه الأزلي، حيث إن المعلوم انتقاضه هو العدم في خصوص تلك القطعة من الزمان، وانتقاضه في غيرها مشكوك فيه، فيستصحب عدمه، ويسقط الاستصحابان بالتعارض.
(1) وهما نظر العرف ونظر العقل، كما اعترف بوجود هذا النظر العقلي بقوله:
(نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة. إلخ) فيجري الاستصحاب الوجودي للنظر العرفي والعدمي للنظر العقلي.
(2) القائل هو الفاضل النراقي (قده) في المناهج، حيث قال فيما حكي عنه: (إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنه واجب إلى الزوال، ولم يعلم بوجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه، و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، وصار بعده موضع شك، فهاهنا شك ويقينان، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الاخر) وحاصله كما أوضحناه آنفا: معارضة استصحاب وجود الحكم الثابت قبل زوال يوم الجمعة باستصحاب عدمه الأزلي.
(3) هذا دفع الاشكال، توضيحه: أن اعتبار نظري العقل والعرف في باب الاستصحاب منوط بشمول أدلته لهما حتى يوجب شمولها لكلا النظرين وقوع التعارض بين النظرين. لكنه ليس فيها لفظ يشملهما و يجمعهما، بل يستحيل ذلك،
توضيحه: أن وجود الحكم فيما بعد الزمان المأخوذ في دليله مشكوك فيه بعد القطع بوجوده في ذلك الزمان، كما أن عدم الحكم قبل التشريع كان معلوما وانتقض في قطعة من الزمان قطعا، ولم يعلم انتقاضه فيما بعده، فبعد انقضاء ذلك الزمان يشك في وجود الحكم، لاحتمال بقائه وعدم اختصاصه بذلك الزمان، فيستصحب وجوده.
كما أنه يشك في بقاء عدمه الأزلي، حيث إن المعلوم انتقاضه هو العدم في خصوص تلك القطعة من الزمان، وانتقاضه في غيرها مشكوك فيه، فيستصحب عدمه، ويسقط الاستصحابان بالتعارض.
(1) وهما نظر العرف ونظر العقل، كما اعترف بوجود هذا النظر العقلي بقوله:
(نعم لو كانت العبرة في تعيين الموضوع بالدقة. إلخ) فيجري الاستصحاب الوجودي للنظر العرفي والعدمي للنظر العقلي.
(2) القائل هو الفاضل النراقي (قده) في المناهج، حيث قال فيما حكي عنه: (إذا علم أن الشارع أمر بالجلوس يوم الجمعة، وعلم أنه واجب إلى الزوال، ولم يعلم بوجوبه فيما بعده، فنقول: كان عدم التكليف بالجلوس قبل يوم الجمعة وفيه إلى الزوال وبعده معلوما قبل ورود أمر الشارع، وعلم بقاء ذلك العدم قبل يوم الجمعة وعلم ارتفاعه، و التكليف بالجلوس فيه قبل الزوال، وصار بعده موضع شك، فهاهنا شك ويقينان، وليس إبقاء حكم أحد اليقينين أولى من إبقاء حكم الاخر) وحاصله كما أوضحناه آنفا: معارضة استصحاب وجود الحكم الثابت قبل زوال يوم الجمعة باستصحاب عدمه الأزلي.
(3) هذا دفع الاشكال، توضيحه: أن اعتبار نظري العقل والعرف في باب الاستصحاب منوط بشمول أدلته لهما حتى يوجب شمولها لكلا النظرين وقوع التعارض بين النظرين. لكنه ليس فيها لفظ يشملهما و يجمعهما، بل يستحيل ذلك،