____________________
لأنه بناء على القيدية لا يكون رفع اليد عن الحكم فيما بعد ذلك الزمان نقضا للحكم السابق، وبناء على الظرفية يكون رفع اليد عنه بعد ذلك الزمان نقضا له. فبناء على اعتبار النظرين يلزم التناقض، إذ رفع اليد نقض وليس بنقض. فلا بد أن تكون العبرة بأحد النظرين و هو نظر العرف كما تقدمت الإشارة إليه، ويأتي تفصيله في خاتمة هذا الفصل إن شاء الله تعالى.
وببيان آخر أفاده في حاشية الرسائل: أن لحاظ تقييد الجلوس بالزوال غير لحاظ إطلاقه، وهذان اللحاظان يمتنع اجتماعهما، فلا بد أن يكون الدليل بأحد اللحاظين، كما أنه لا يمكن أن يكون مهملا، إذ لازمه سقوطه عن الاعتبار، قال:
(وكأن المتوهم - أي الفاضل النراقي - نظر في كل استصحاب إلى لحاظ، وغفل عن امتناع الجمع بينهما) ويستفاد هذا من عبارة الشيخ أيضا، فراجع الرسائل.
والحاصل: أنه بناء على ظرفية الزمان لا يجري إلا استصحاب الوجود، ولا يجري استصحاب العدم حتى يرد عليه إشكال المعارضة.
(1) أي: تعارض الاستصحابين إنما يكون فيما إذا عم الدليل بمفهومه كلا النظرين.
(2) أي: وإن لم يكن في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين فلا يصح جريان الاستصحاب إلا بلحاظ أحد النظرين وهو النظر العرفي، إذ الخطابات ملقاة إليهم.
(3) هذا الضمير وضميرا (بينهما، بأحدهما) راجعة إلى النظرين، و وجه كمال المنافاة بين النظرين هو ما عرفت من التناقض، وقوله:
(لعدم إمكان الجمع بينهما) تعليل لقوله: (فلا يكاد يصح الا. إلخ).
(4) ولو فرض ظهور دليل في ذلك فلا بد من رفع اليد عنه، لما مر من امتناع
وببيان آخر أفاده في حاشية الرسائل: أن لحاظ تقييد الجلوس بالزوال غير لحاظ إطلاقه، وهذان اللحاظان يمتنع اجتماعهما، فلا بد أن يكون الدليل بأحد اللحاظين، كما أنه لا يمكن أن يكون مهملا، إذ لازمه سقوطه عن الاعتبار، قال:
(وكأن المتوهم - أي الفاضل النراقي - نظر في كل استصحاب إلى لحاظ، وغفل عن امتناع الجمع بينهما) ويستفاد هذا من عبارة الشيخ أيضا، فراجع الرسائل.
والحاصل: أنه بناء على ظرفية الزمان لا يجري إلا استصحاب الوجود، ولا يجري استصحاب العدم حتى يرد عليه إشكال المعارضة.
(1) أي: تعارض الاستصحابين إنما يكون فيما إذا عم الدليل بمفهومه كلا النظرين.
(2) أي: وإن لم يكن في الدليل ما بمفهومه يعم النظرين فلا يصح جريان الاستصحاب إلا بلحاظ أحد النظرين وهو النظر العرفي، إذ الخطابات ملقاة إليهم.
(3) هذا الضمير وضميرا (بينهما، بأحدهما) راجعة إلى النظرين، و وجه كمال المنافاة بين النظرين هو ما عرفت من التناقض، وقوله:
(لعدم إمكان الجمع بينهما) تعليل لقوله: (فلا يكاد يصح الا. إلخ).
(4) ولو فرض ظهور دليل في ذلك فلا بد من رفع اليد عنه، لما مر من امتناع