____________________
(1) وهو ما إذا أخذ الزمان قيدا، وضمير (بحسبه) راجع إلى العرف، يعني: ولا شبهة في أن الفعل بحسب نظر العرف متحد في الأول و متعدد في الثاني.
(2) تعليل للتعدد في صورة قيدية الزمان، وحاصله: أن القيد يضيق دائرة موضوع الحكم ويخرج الاطلاق عن تمام الموضوعية، فإذا قال الشارع: (الماء الكر لا ينفعل أو عاصم) اختص الحكم بعدم الانفعال بالماء البالغ كرا دون غيره، فالموضوع وهو الماء الكر مغاير للماء غير الكر ولا يتحدان. ومن القيود الزمان إذ لا فرق في القيد المأخوذ في لسان الدليل موضوعا للحكم بين الزمان وغيره.
(3) يعني: حتى بالنظر المسامحي العرفي فضلا عن النظر الدقي العقلي، غرضه أن العرف مع سعة نظره ومسامحته في تشخيص المفاهيم يحكم بتعدد الفعل المقيد بالزمان كالجلوس إلى الزوال إذا فرض تقيده بزمان آخر، فان العرف يرى تعدده وتغايره باعتبار تقيده بزمانين.
(4) استدراك على قوله: (ومتعدد في الثاني) وإشارة إلى الصورة الرابعة التي أشرنا إليها في صدر البحث عن الفعل المقيد بالزمان بقولنا: (ثانيتهما:
كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب. إلخ) وتوضيحه: أن التعدد المانع عن الاستصحاب في صورة قيدية الزمان إنما هو فيما إذا كان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب، بأن يكون الجلوس مطلقا مطلوبا، وتقيده بزمان خاص مطلوبا آخر بحيث لا تنثلم وحدة الموضوع وهو الجلوس بانقضاء ذلك الوقت، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، بعد كون الفعل واحدا عرفا، لكون الشك شكا في بقاء مطلوبيته وان كانت مطلوبيته بقاء لاستنادها إلى مصلحة في ذات المطلق غير المصلحة القائمة بالمقيد بالزمان الخاص.
وبالجملة: فتكون إحدى صورتي التقييد - وهي التقييد بنحو تعدد المطلوب - كصورة الظرفية في وحدة الموضوع.
(2) تعليل للتعدد في صورة قيدية الزمان، وحاصله: أن القيد يضيق دائرة موضوع الحكم ويخرج الاطلاق عن تمام الموضوعية، فإذا قال الشارع: (الماء الكر لا ينفعل أو عاصم) اختص الحكم بعدم الانفعال بالماء البالغ كرا دون غيره، فالموضوع وهو الماء الكر مغاير للماء غير الكر ولا يتحدان. ومن القيود الزمان إذ لا فرق في القيد المأخوذ في لسان الدليل موضوعا للحكم بين الزمان وغيره.
(3) يعني: حتى بالنظر المسامحي العرفي فضلا عن النظر الدقي العقلي، غرضه أن العرف مع سعة نظره ومسامحته في تشخيص المفاهيم يحكم بتعدد الفعل المقيد بالزمان كالجلوس إلى الزوال إذا فرض تقيده بزمان آخر، فان العرف يرى تعدده وتغايره باعتبار تقيده بزمانين.
(4) استدراك على قوله: (ومتعدد في الثاني) وإشارة إلى الصورة الرابعة التي أشرنا إليها في صدر البحث عن الفعل المقيد بالزمان بقولنا: (ثانيتهما:
كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب. إلخ) وتوضيحه: أن التعدد المانع عن الاستصحاب في صورة قيدية الزمان إنما هو فيما إذا كان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب، وأما إذا كان بنحو تعدد المطلوب، بأن يكون الجلوس مطلقا مطلوبا، وتقيده بزمان خاص مطلوبا آخر بحيث لا تنثلم وحدة الموضوع وهو الجلوس بانقضاء ذلك الوقت، فلا مانع من جريان الاستصحاب فيه، بعد كون الفعل واحدا عرفا، لكون الشك شكا في بقاء مطلوبيته وان كانت مطلوبيته بقاء لاستنادها إلى مصلحة في ذات المطلق غير المصلحة القائمة بالمقيد بالزمان الخاص.
وبالجملة: فتكون إحدى صورتي التقييد - وهي التقييد بنحو تعدد المطلوب - كصورة الظرفية في وحدة الموضوع.