منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤٢٢
دخيلا في مصلحة الفعل المقيد به كصوم شهر رمضان، فتارة يكون قيدا للملاك بوجوده المحمولي كما إذا قال: (أمسك في النهار) و أخرى بوجوده الناعتي كما إذا قال: (يجب الامساك النهاري) و استصحاب الزمان بمفاد كان التامة ينفع في الصورة الأولى، إذ به يحرز وقوع الامساك الوجداني في النهار التعبدي.
بخلاف الصورة الثانية، فإنه لا يجدي في تعنون الامساك بعنوان كونه في النهار لا وجدانا ولا تعبدا، لفرض دخل عنوان الاتصاف في الدليل، وعدم تعلق الحكم بالامساك مع وقوعه في النهار ليكفي إحراز النهار بالتعبد. ولا يبعد ظهور أدلة الموقتات في الأول. وعليه يكفي استصحاب الزمان بمفاد كان التامة. فيكون وزان الوقت وزان سائر الشرائط كالطهارة والستر ونحو هما من قيود الواجب في كفاية إحرازها بالاستصحاب بناء على كون جواز الدخول في الصلاة أثرا شرعيا للطهارة مثلا.
كما يمكن دفع الاشكال بجعل قيود الواجب شرائط للمصلي حال صلاته، كما لعله يستفاد من قوله تعالى: (إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم) اعتبار الطهارة لمن يريد الصلاة، فيقال: ان هذا الشخص كان متطهرا والآن كما كان فيصلي وهو متطهر، ولو انكشف الخلاف وجبت الإعادة، لعدم كونه متطهرا بالفرض. مضافا إلى: أن مورد صحيحة زرارة الأولى كفاية هذا المقدار من إحراز الطهارة، و إلا يلزم عدم حجيتها في موردها.
وبناء على عدم جريان الاستصحاب أصلا لا في الحكم ولا في المقيد ولا في القيد، فالظاهر أن المرجع هو أصالة البراءة من التكليف عند الشك في الوقت كالشك في بقاء النهار مثلا، مع الغض عن الأدلة الاجتهادية المعينة للوظيفة، لفرض دخل الزمان في الملاك وقيام الغرض به، ومع الشك في الوقت يشك في كون الفعل المقيد به مركبا للمصلحة، والأصل براءة الذمة منه. وليس المقام من