منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٤١٦
قيده من الزمان (1) كالنهار الذي قيد به الصوم [1] مثلا، فيترتب عليه (2)
____________________
الزمان الذي ثبتت نهاريته بالاستصحاب، كما يجوز استصحاب الفعل المقيد بالزمان، فيقال: ان الامساك قبل هذا الان كان في النهار و الان كما كان، فيجب.
وبالجملة: ففي صورة كون الشك في الحكم ناشئا من الشك في بقاء الزمان يجوز جريان الاستصحاب في نفس الزمان وفي الفعل المقيد به. وقد ذكر هذين الوجهين مع وجه آخر في حاشية الرسائل، إلا أنه ناقش في الوجه الأول، فراجع.
(1) هذا في قبال شيخنا الأعظم، حيث أجرى الاستصحاب في مفاد الهيئة وهو الحكم الشرعي المحمول على الفعل المقيد بالزمان، قال:
(فالأولى التمسك في هذا المقام باستصحاب الحكم المرتب على الزمان ولو كان جاريا فيه كعدم تحقق حكم الصوم والافطار عند الشك في هلال رمضان أو شوال).
(2) كترتب وجوب قبول شهادة الشاهد وجواز تقليد المجتهد على استصحاب العدالة والاجتهاد ونحو ذلك.

[١] قد تقدم آنفا في التوضيح: أن إطلاق كلام المصنف: (من جهة الشك في بقاء قيده) يشمل كلا من الشبهة الموضوعية والحكمية.
لكن جريان الاستصحاب في الشبهة الحكمية الناشئة من إجمال الدليل كدوران مفهوم النهار بين ما ينتهي إلى استتار القرص وبين ما ينتهي إلى ذهاب الحمرة محل إشكال، بل منع، لما تقدم في تعليقة استصحاب الكلي من أن المفهوم المردد ليس أثرا شرعيا ولا موضوعا لاثر شرعي، لامتناع انطباقه بما هو مردد على الخارج الموجب لعدم إمكان جعله موضوعا لبشئ من الاحكام حتى يصح جريان الاستصحاب فيه. وعليه فلا يمكن إجراؤه في نفس القيد وهو الزمان مع كون الشبهة مفهومية سواء أكان الزمان ظرفا أم قيدا. وأما في الشبهة الموضوعية فلا يجري فيها الاستصحاب أيضا إذا أخذ الزمان قيدا، لان استصحابه بمقتضى مفاد كان التامة مثبت، وبمقتضى مفاد كان الناقصة لا يجري، لعدم اليقين السابق به.
(٤١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 ... » »»
الفهرست