____________________
(1) هذا تعليل لقوله: (وإلا فلا مجال إلا لاستصحاب عدمه) وحاصل التعليل:
مغايرة الوجوب الذي يكون بعد زمان الفعل للوجوب الذي يكون في زمان الفعل، ومغايرة الوجوبين تمنع عن جريان الاستصحاب، لكون الشك في حكم الفعل بعد ذلك الزمان شكا في حدوث التكليف، لا شكا في بقائه حتى يجري فيه استصحاب التكليف، و ضمائر (عدمه، ثبوته) في الموضعين راجعة إلى (الحكم) وضميرا (له) في الموضعين راجعان إلى (الفعل) المستفاد من الكلام، يعني: فان الحكم الثابت بالاستصحاب فيما بعد ذلك الزمان غير الحكم الذي علم ثبوته للفعل قبل ذلك الزمان، وتغاير الفعلين يوجب تعدد الموضوع، و كون الحكم الثابت لما بعد ذلك الزمان مغايرا للحكم الثابت لما قبله، وكون الشك فيه شكا في حدوث الحكم لا بقائه.
مغايرة الوجوب الذي يكون بعد زمان الفعل للوجوب الذي يكون في زمان الفعل، ومغايرة الوجوبين تمنع عن جريان الاستصحاب، لكون الشك في حكم الفعل بعد ذلك الزمان شكا في حدوث التكليف، لا شكا في بقائه حتى يجري فيه استصحاب التكليف، و ضمائر (عدمه، ثبوته) في الموضعين راجعة إلى (الحكم) وضميرا (له) في الموضعين راجعان إلى (الفعل) المستفاد من الكلام، يعني: فان الحكم الثابت بالاستصحاب فيما بعد ذلك الزمان غير الحكم الذي علم ثبوته للفعل قبل ذلك الزمان، وتغاير الفعلين يوجب تعدد الموضوع، و كون الحكم الثابت لما بعد ذلك الزمان مغايرا للحكم الثابت لما قبله، وكون الشك فيه شكا في حدوث الحكم لا بقائه.