____________________
الأول: أن يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء قيده، كما إذا شك في بقاء النهار الموجب للشك في وجوب الامساك المقيد به، إذ لو كان بقاء النهار معلوما كان وجوب الامساك أيضا معلوما، فلا منشأ للشك في وجوبه إلا الشك في بقاء قيده وهو النهار. وهذا قد يكون بنحو الشبهة الموضوعية كما إذا شك في انتهاء النهار مع العلم بأنه ينتهي بغياب القرص واستتاره، وقد يكون بنحو الشبهة الحكمية، كما إذا لم يعلم أن النهار ينتهي باستتار القرص أو بذهاب الحمرة.
فللشك في بقاء القيد صورتان: إحداهما كون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، وثانيتهما كونه بنحو الشبهة الحكمية.
الثاني: أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان، فمنشأ الشك في الحكم حينئذ هو احتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب، فبانقطاع الزمان ينتفي الحكم، واحتمال كونه قيدا له بنحو تعدد المطلوب، بأن يكون ذات الفعل مطلوبا، ووقوعه في زمان خاص مطلوبا آخر، فبانقضاء ذلك الزمان لا ينتفي الحكم بل هو باق، فللشك في بقاء الحكم في هذا الوجه وهو القطع بانتفاء الوقت أيضا صورتان:
إحداهما: كون الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب، لكن مع احتمال وجود ملاك آخر ملزم لمثل ذلك الحكم في غير ذلك الزمان، كما إذا فرض وجوب الجلوس في المسجد في النهار وشك في وجوبه في الليل لاحتمال وجود مصلحة ملزمة للجلوس فيه.
ثانيتهما: كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب، بأن تكون ذات الجلوس مطلوبة، وإيقاعه في النهار مطلوبا آخر. وعليه فلهذا الوجه الثاني أيضا صورتان، فالصور أربع.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (الأول: أن يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء قيده. إلخ) وإطلاق كلام المصنف (قده) يشمل
فللشك في بقاء القيد صورتان: إحداهما كون الشك بنحو الشبهة الموضوعية، وثانيتهما كونه بنحو الشبهة الحكمية.
الثاني: أن يكون الشك في الوجوب مع القطع بانقضاء الزمان، فمنشأ الشك في الحكم حينئذ هو احتمال كون الزمان قيدا للحكم بنحو وحدة المطلوب، فبانقطاع الزمان ينتفي الحكم، واحتمال كونه قيدا له بنحو تعدد المطلوب، بأن يكون ذات الفعل مطلوبا، ووقوعه في زمان خاص مطلوبا آخر، فبانقضاء ذلك الزمان لا ينتفي الحكم بل هو باق، فللشك في بقاء الحكم في هذا الوجه وهو القطع بانتفاء الوقت أيضا صورتان:
إحداهما: كون الزمان قيدا بنحو وحدة المطلوب، لكن مع احتمال وجود ملاك آخر ملزم لمثل ذلك الحكم في غير ذلك الزمان، كما إذا فرض وجوب الجلوس في المسجد في النهار وشك في وجوبه في الليل لاحتمال وجود مصلحة ملزمة للجلوس فيه.
ثانيتهما: كون الزمان قيدا للحكم بنحو تعدد المطلوب، بأن تكون ذات الجلوس مطلوبة، وإيقاعه في النهار مطلوبا آخر. وعليه فلهذا الوجه الثاني أيضا صورتان، فالصور أربع.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الأول المذكور بقولنا: (الأول: أن يكون الشك فيه ناشئا من الشك في بقاء قيده. إلخ) وإطلاق كلام المصنف (قده) يشمل