____________________
ليس نقضا لليقين بالشك، لكنه نقض بحسب النظر العقلي.
(1) من انقسام استصحاب الكلي في الاحكام إلى ثلاثة أقسام. غرضه أن ما تقدم من أقسام استصحاب الكلي في الاحكام يجري في متعلقاتها أي موضوعاتها، فاستصحاب الكلي بأقسامه لا يختص بالأحكام، بل يجري في كل من الموضوعات والاحكام كما هو ظاهر عنوان الشيخ على ما مر في صدر التنبيه، بخلاف المصنف فإنه جعل العنوان جريان استصحاب الكلي في الاحكام.
ثم إن المراد بالمتعلق هو ما لا يتعلق به الجعل الشرعي مطلقا من التأسيسي كالأحكام الخمسة التكليفية والطهارة والنجاسة والولاية من الأحكام الوضعية، والامضائي كتنفيذ العقود والايقاعات، إذ لو كان مما يتعلق به الجعل الشرعي اندرج
(1) من انقسام استصحاب الكلي في الاحكام إلى ثلاثة أقسام. غرضه أن ما تقدم من أقسام استصحاب الكلي في الاحكام يجري في متعلقاتها أي موضوعاتها، فاستصحاب الكلي بأقسامه لا يختص بالأحكام، بل يجري في كل من الموضوعات والاحكام كما هو ظاهر عنوان الشيخ على ما مر في صدر التنبيه، بخلاف المصنف فإنه جعل العنوان جريان استصحاب الكلي في الاحكام.
ثم إن المراد بالمتعلق هو ما لا يتعلق به الجعل الشرعي مطلقا من التأسيسي كالأحكام الخمسة التكليفية والطهارة والنجاسة والولاية من الأحكام الوضعية، والامضائي كتنفيذ العقود والايقاعات، إذ لو كان مما يتعلق به الجعل الشرعي اندرج