____________________
حقيقة.
وعليه فإذا كان الوجوب والاستحباب فردين متغايرين بحيث يعدان موضوعين لا يصح إجراء الاستصحاب لاثبات الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب، لعدم كون الشك حينئذ في البقاء، بل في حدوث فرد غير ما علم بارتفاعه، فلا يكون استصحاب الاستحباب إبقاء للمتيقن السابق، كما لا يكون عدم إجرائه فيه نقضا، وسيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
(1) خير (يكون) و (لا بنظر العرف) متعلق به، وضمير (فيه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) يعني: وإن لم يكن رفع اليد عن اليقين السابق نقضا بحسب الدقة العقلية كالتدريجيات من الزمان كالليل والنهار والأسبوع و الشهر والسنة، والزماني كنبع الماء وسيلان الدم والتكلم ونحوها، فان رفع اليد عن اليقين بها حال الشك نقض عرفا لا عقلا، لان المتدرج في الوجود يكون وجوده اللاحق مغايرا للسابق، لتوقف وجوده على انعدام ما قبله، ومع تعدد الوجود لا يصدق النقض بحسب النظر الدقي العقلي، وأما بحسب النظر العرفي فيصدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق في التدريجيات، ولذا يجري الاستصحاب فيها كما سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى، بل ادعى المصنف فيه صدق بقاء الامر التدريجي حقيقة في بعض الموارد.
(3) أي: ولأجل كون العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف لا يجري الاستصحاب فيما لا يصدق النقض عرفا على رفع اليد عن اليقين السابق، لمغايرة المشكوك فيه للمتيقن وجودا وان صدق عليه النقض عقلا كالاستحباب المشكوك حدوثه عند ارتفاع الوجوب، فان الاستحباب بنظر العرف مغاير للوجوب، فرفع اليد عنه
وعليه فإذا كان الوجوب والاستحباب فردين متغايرين بحيث يعدان موضوعين لا يصح إجراء الاستصحاب لاثبات الاستحباب بعد ارتفاع الوجوب، لعدم كون الشك حينئذ في البقاء، بل في حدوث فرد غير ما علم بارتفاعه، فلا يكون استصحاب الاستحباب إبقاء للمتيقن السابق، كما لا يكون عدم إجرائه فيه نقضا، وسيأتي في الخاتمة إن شاء الله تعالى مزيد توضيح لذلك.
(1) خير (يكون) و (لا بنظر العرف) متعلق به، وضمير (فيه) راجع إلى الاستصحاب.
(2) يعني: وإن لم يكن رفع اليد عن اليقين السابق نقضا بحسب الدقة العقلية كالتدريجيات من الزمان كالليل والنهار والأسبوع و الشهر والسنة، والزماني كنبع الماء وسيلان الدم والتكلم ونحوها، فان رفع اليد عن اليقين بها حال الشك نقض عرفا لا عقلا، لان المتدرج في الوجود يكون وجوده اللاحق مغايرا للسابق، لتوقف وجوده على انعدام ما قبله، ومع تعدد الوجود لا يصدق النقض بحسب النظر الدقي العقلي، وأما بحسب النظر العرفي فيصدق النقض على رفع اليد عن اليقين السابق في التدريجيات، ولذا يجري الاستصحاب فيها كما سيأتي تفصيله في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى، بل ادعى المصنف فيه صدق بقاء الامر التدريجي حقيقة في بعض الموارد.
(3) أي: ولأجل كون العبرة في جريان الاستصحاب بنظر العرف لا يجري الاستصحاب فيما لا يصدق النقض عرفا على رفع اليد عن اليقين السابق، لمغايرة المشكوك فيه للمتيقن وجودا وان صدق عليه النقض عقلا كالاستحباب المشكوك حدوثه عند ارتفاع الوجوب، فان الاستحباب بنظر العرف مغاير للوجوب، فرفع اليد عنه