____________________
كان الموضوع معلوم البقاء، فلا يتصور الشك حينئذ في بقاء الحكم، لعدم تخلفه عن موضوعه، ضرورة أن الموضوع كالعلة له، فكما لا يتخلف المعلول عن العلة فكذلك لا يتخلف الحكم عن الموضوع.
نعم يتصور التخلف بنحو البدأ، كما إذا جعل حكما لموضوع إلى الأبد باعتقاد اشتماله على مصلحة دائمية، وبعد مضي زمان ظهر له كون مصلحته موقتة، فيرتفع الحكم عن موضوعه بانتفاء مصلحته، و هذا هو البدأ المستحيل في حقه تعالى، ولذا كان النسخ في الأحكام الشرعية دفعا لا رفعا، والمراد بالدفع أن الحكم من أول الامر كان محدودا بهذا الحد، وتأخر بيان أمده لمصلحة، لا أن الحكم شرع إلى الأبد ثم نسخ في هذا الزمان، فإنه مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لاستلزامه الجهل وعدم إحاطته بجهات الحسن والقبح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس النسخ رفعا لأمر ثابت، بل دفعا أي إظهارا لعدم تشريع الحكم إلا موقتا، لعدم المقتضي لتشريعه إلى الأبد.
فصار المتحصل: أن منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي الفرعي منحصر في اختلال بعض ما عليه الموضوع من الأوصاف كما عرفت في الأمثلة المذكورة، ومعه لا يمكن إحراز وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، وهذا بخلاف غالب الشبهات الموضوعية.
(1) وهو أن يظهر للحاكم خطأ حكمه السابق فيعدل عنه. وأما البدأ بالمعنى الممكن أعني الابداء والاظهار فلا مانع منه، وقد ذكرنا شطرا من الكلام المتعلق بالبداء في بحث العام والخاص، فلاحظ.
(2) أي: ولكون البدأ - بمعنى الظهور والعلم بالشئ - مستحيلا في حقه تعالى كان نسخ الحكم الشرعي بمعنى الدفع لا الرفع كما عرفت.
نعم يتصور التخلف بنحو البدأ، كما إذا جعل حكما لموضوع إلى الأبد باعتقاد اشتماله على مصلحة دائمية، وبعد مضي زمان ظهر له كون مصلحته موقتة، فيرتفع الحكم عن موضوعه بانتفاء مصلحته، و هذا هو البدأ المستحيل في حقه تعالى، ولذا كان النسخ في الأحكام الشرعية دفعا لا رفعا، والمراد بالدفع أن الحكم من أول الامر كان محدودا بهذا الحد، وتأخر بيان أمده لمصلحة، لا أن الحكم شرع إلى الأبد ثم نسخ في هذا الزمان، فإنه مستحيل في حقه سبحانه وتعالى، لاستلزامه الجهل وعدم إحاطته بجهات الحسن والقبح تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فليس النسخ رفعا لأمر ثابت، بل دفعا أي إظهارا لعدم تشريع الحكم إلا موقتا، لعدم المقتضي لتشريعه إلى الأبد.
فصار المتحصل: أن منشأ الشك في بقاء الحكم الكلي الفرعي منحصر في اختلال بعض ما عليه الموضوع من الأوصاف كما عرفت في الأمثلة المذكورة، ومعه لا يمكن إحراز وحدة القضية المتيقنة و المشكوكة، وهذا بخلاف غالب الشبهات الموضوعية.
(1) وهو أن يظهر للحاكم خطأ حكمه السابق فيعدل عنه. وأما البدأ بالمعنى الممكن أعني الابداء والاظهار فلا مانع منه، وقد ذكرنا شطرا من الكلام المتعلق بالبداء في بحث العام والخاص، فلاحظ.
(2) أي: ولكون البدأ - بمعنى الظهور والعلم بالشئ - مستحيلا في حقه تعالى كان نسخ الحكم الشرعي بمعنى الدفع لا الرفع كما عرفت.