وبالجملة (2): حكم الشرع إنما يتبع ما هو ملاك حكم العقل
____________________
ولا يشترك الاخر بين حالتي وجوده وعدمه، ومن المعلوم أن احتمال وجود ملاك آخر معه - كاحتمال بقاء الملاك الأول - ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي، وهو كاف في جريان الاستصحاب، لوجود مناطه وهو الشك في البقاء.
فان قلت: تصحيح إجراء الاستصحاب بهذا الوجه الثاني غير سديد، إذ مع فرض انتفاء الملاك في الفعل الواجد للوصف، واحتمال قيام مناط آخر بالفعل الفاقد للوصف يكون الحكم المنبعث عن الملاكين متعددا، ولا يجري في مثله الاستصحاب، لأنه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهو الشك في حدوث فرد للكلي مقارنا لارتفاع فرده الموجود سابقا، ومن المعلوم أن الفرد المشكوك الحدوث محكوم بعدم حدوثه بالأصل.
قلت: ليس المقصود إجراء الاستصحاب في ملاك الحكم ومناطه الدائر بين الزائل والحادث، بل الغرض الاستصحاب الحكم الشرعي الشخصي الذي يستند حدوثه إلى مناط وبقاؤه إلى مناط آخر، ومن المعلوم أن تبدل الملاك لا يقتضي تبدل نفس الحكم، كوجوب إكرام زيد لكونه عالما، وبعد زوال علمه - لمرض مثلا - لكونه هاشميا، ونظيره في التكوينيات تبديل عمود الخيمة بمثله الحافظ لهيئتها الموجودة الشخصية، فإنه لا يوجب تغيرا في تلك الهيئة الوحدانية.
والنتيجة: أن احتمال حدوث ملاك آخر قائم بالفعل الفاقد للوصف يوجب احتمال بقاء حكمه الشرعي، فيستصحب لاجتماع أركانه من اليقين بحدوث الجعل والشك في الارتفاع.
(1) أي: لتلك الحالة كالأضرار في حرمة الكذب وقبحه، فإنه دخيل في موضوع حكم العقل بالقبح وغير دخيل في المفسدة الواقعية التي لم يطلع عليها العقل.
(2) هذا حاصل ما أفاده في الايراد على كلام الشيخ (قده) وحاصله - كما عرفت - أن حكم الشارع تابع للملاك الواقعي لحكم العقل الشأني بحيث
فان قلت: تصحيح إجراء الاستصحاب بهذا الوجه الثاني غير سديد، إذ مع فرض انتفاء الملاك في الفعل الواجد للوصف، واحتمال قيام مناط آخر بالفعل الفاقد للوصف يكون الحكم المنبعث عن الملاكين متعددا، ولا يجري في مثله الاستصحاب، لأنه من قبيل القسم الثالث من استصحاب الكلي، وهو الشك في حدوث فرد للكلي مقارنا لارتفاع فرده الموجود سابقا، ومن المعلوم أن الفرد المشكوك الحدوث محكوم بعدم حدوثه بالأصل.
قلت: ليس المقصود إجراء الاستصحاب في ملاك الحكم ومناطه الدائر بين الزائل والحادث، بل الغرض الاستصحاب الحكم الشرعي الشخصي الذي يستند حدوثه إلى مناط وبقاؤه إلى مناط آخر، ومن المعلوم أن تبدل الملاك لا يقتضي تبدل نفس الحكم، كوجوب إكرام زيد لكونه عالما، وبعد زوال علمه - لمرض مثلا - لكونه هاشميا، ونظيره في التكوينيات تبديل عمود الخيمة بمثله الحافظ لهيئتها الموجودة الشخصية، فإنه لا يوجب تغيرا في تلك الهيئة الوحدانية.
والنتيجة: أن احتمال حدوث ملاك آخر قائم بالفعل الفاقد للوصف يوجب احتمال بقاء حكمه الشرعي، فيستصحب لاجتماع أركانه من اليقين بحدوث الجعل والشك في الارتفاع.
(1) أي: لتلك الحالة كالأضرار في حرمة الكذب وقبحه، فإنه دخيل في موضوع حكم العقل بالقبح وغير دخيل في المفسدة الواقعية التي لم يطلع عليها العقل.
(2) هذا حاصل ما أفاده في الايراد على كلام الشيخ (قده) وحاصله - كما عرفت - أن حكم الشارع تابع للملاك الواقعي لحكم العقل الشأني بحيث