____________________
حكاه عنه شيخنا الأعظم ما لفظه: (ان صور الاستصحاب المختلف فيها عند النظر الدقيق والتحقيق راجعة إلى أنه إذا ثبت حكم بخطاب شرعي في موضوع في حال من حالاته تجريه في ذلك الموضوع عند زوال الحالة القديمة وحدوث نقيضها فيه، ومن المعلوم أنه إذا تبدل قيد موضوع المسألة بنقيض ذلك القيد اختلف موضوع المسألتين، فالذي سموه استصحابا راجع في الحقيقة إلى إسراء حكم موضوع إلى موضوع آخر متحد معه في الذات مختلف معه في الصفات، ومن المعلوم عند الحكيم أن هذا المعنى غير معتبر شرعا.).
واستدل الفاضل النراقي على هذا القول بوجه آخر سيأتي التعرض له في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: بسبب تغير بعض الأوصاف التي يكون الموضوع واجدا لها، فضمير (هو) راجع إلى الموضوع، وضمير (عليه) إلى (ما) الموصول المراد به أوصاف الموضوع.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الوصف الزائل، يعني:
من الصفات التي يحتمل دخلها في الموضوع.
(3) يعنى: أنه قد يكون احتمال دخل الشئ الزائل في مرحلة الحدوث فقط، كاحتمال كون التغير دخيلا في موضوع الحكم بالنجاسة حدوثا فقط، فلا ترتفع النجاسة بزوال التغير بنفسه بل تبقى بحالها.
وقد يكون احتمال دخله في مرحلة البقاء، كما إذا احتمل دخل عدم فسخ الصبي الذي عقد له الولي في بقاء العقد بعد بلوغه ورشده، فإذا فسخه بعد البلوغ لا يمكن استصحاب بقاء أثر العقد، لاحتمال دخل عدم فسخ المعقود له في بقاء العقد، فلا يحرز بقاء الموضوع مع الفسخ.
(4) أي: وإن لا يكن الشك في الحكم ناشئا من الشك في بقاء الموضوع بل
واستدل الفاضل النراقي على هذا القول بوجه آخر سيأتي التعرض له في التنبيه الرابع إن شاء الله تعالى.
(1) يعني: بسبب تغير بعض الأوصاف التي يكون الموضوع واجدا لها، فضمير (هو) راجع إلى الموضوع، وضمير (عليه) إلى (ما) الموصول المراد به أوصاف الموضوع.
(2) الضمير راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الوصف الزائل، يعني:
من الصفات التي يحتمل دخلها في الموضوع.
(3) يعنى: أنه قد يكون احتمال دخل الشئ الزائل في مرحلة الحدوث فقط، كاحتمال كون التغير دخيلا في موضوع الحكم بالنجاسة حدوثا فقط، فلا ترتفع النجاسة بزوال التغير بنفسه بل تبقى بحالها.
وقد يكون احتمال دخله في مرحلة البقاء، كما إذا احتمل دخل عدم فسخ الصبي الذي عقد له الولي في بقاء العقد بعد بلوغه ورشده، فإذا فسخه بعد البلوغ لا يمكن استصحاب بقاء أثر العقد، لاحتمال دخل عدم فسخ المعقود له في بقاء العقد، فلا يحرز بقاء الموضوع مع الفسخ.
(4) أي: وإن لا يكن الشك في الحكم ناشئا من الشك في بقاء الموضوع بل