____________________
ليس لموضوعية خصوص عنوان (الصدق المضر) لحكمة بالقبح، بل لصغرويته لكبرى حكم العقل بقبح الاضرار بالغير، ولا شك في هذه الكبرى الكلية كي يجري فيها الاستصحاب، وانما الشك في وجودات الضار التي هي مصاديق ما أدركه العقل كلية، وبزوال وصف الضرر لا يحكم على ذات الصدق بالقبح، كما لا يحكم عليه بالحرمة شرعا، لاقتضاء الملازمة بين حكمي العقل والشرع القطع بانتفاء الحكم الشرعي المستند إلى الادراك العقلي حتى لو قلنا بكون المناط في تشخيص الموضوع العرف لا الدليل ولا العقل، لفرض أن كل عنوان تعلق به تحسين العقل أو تقبيحه فهو بنفسه متعلق الخطاب الشرعي، وحيث ارتفع الحكم العقلي من جهة اختلال بعض خصوصيات الموضوع ارتفع الحكم الشرعي المستند إليه أيضا، فلا شك في بقائه كي يستصحب.
هذا كله في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل بقاعدة الملازمة.
وأما الأحكام الشرعية المستندة إلى الأدلة النقلية، فلما كان تمييز موضوعها بيد العرف واحتمل وجود مناط آخر للحكم لم يطلع عليه العقل جرى الاستصحاب فيها، كما إذا حكم الشارع بحرمة الكذب المضر، ولم يعلم أن المناط هو الاضرار أو نفس الكذب - بما أنه اخبار غير مطابق للواقع - وزال الضرر أو شك في زواله، فإنه يجري استصحاب الحرمة في الشبهتين الحكمية والموضوعية.
هذا محصل ما يستفاد من كلام الشيخ، وحيث إن المصنف ناقش في كلا الوجهين كما سيظهر فلذا أوضحنا المقصود مقدمة لتعليقه عليه.
(1) وهو المستند إلى النقل، ووجه وضوحه: أن تشخيص وحدة الموضوع في القضيتين في هذه الأحكام يكون بيد العرف قطعا، لأنه المخاطب بها.
(2) وهو المستند إلى القضايا العقلية، وهذا شروع في مناقشة الوجه الأول مما أفاده الشيخ (قده) أعني شبهة عدم إحراز وحدة الموضوع، وبيانه: أنه إذا حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير عدوانا ووجوب رد الأمانة، ثم عرض
هذا كله في الأحكام الشرعية المستكشفة من حكم العقل بقاعدة الملازمة.
وأما الأحكام الشرعية المستندة إلى الأدلة النقلية، فلما كان تمييز موضوعها بيد العرف واحتمل وجود مناط آخر للحكم لم يطلع عليه العقل جرى الاستصحاب فيها، كما إذا حكم الشارع بحرمة الكذب المضر، ولم يعلم أن المناط هو الاضرار أو نفس الكذب - بما أنه اخبار غير مطابق للواقع - وزال الضرر أو شك في زواله، فإنه يجري استصحاب الحرمة في الشبهتين الحكمية والموضوعية.
هذا محصل ما يستفاد من كلام الشيخ، وحيث إن المصنف ناقش في كلا الوجهين كما سيظهر فلذا أوضحنا المقصود مقدمة لتعليقه عليه.
(1) وهو المستند إلى النقل، ووجه وضوحه: أن تشخيص وحدة الموضوع في القضيتين في هذه الأحكام يكون بيد العرف قطعا، لأنه المخاطب بها.
(2) وهو المستند إلى القضايا العقلية، وهذا شروع في مناقشة الوجه الأول مما أفاده الشيخ (قده) أعني شبهة عدم إحراز وحدة الموضوع، وبيانه: أنه إذا حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير عدوانا ووجوب رد الأمانة، ثم عرض