____________________
(1) أي: إشكال عدم اتحاد الموضوع في القضية المتيقنة والمشكوكة في الأحكام الكلية، وحاصل ما أفاده في دفع الاشكال هو: أن وحدة الموضوع وان كانت مما لا بد منه في الاستصحاب، إلا أن المدار في الاتحاد المزبور هو النظر العرفي لا العقلي، ولا ما هو ظاهر الدليل على ما سيأتي تحقيقه في الخاتمة إن شاء الله تعالى، ومع حكم العرف باتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة - وصدق الابقاء والنقض على إثبات الحكم ونفيه مع اختلال بعض حالات الموضوع - يسهل الامر في إحراز وحدة القضيتين في استصحاب الاحكام إذا اختل بعض أوصاف الموضوع مما لا يكون بنظر العرف مقوما له، بل من حالاته و عوارضه وان كان بالنظر الدقي العقلي دخيلا في الموضوع كما لا يخفى، ففي مثال وجوب صلاة الجمعة لا يكون حضور الإمام عليه السلام مقوما له بنظر العرف بل من حالاته. وكذا موضوع حكم الشارع بالانفعال هو ذات الماء الذي طرأ عليه التغير، فلا مانع من استصحاب الأحكام الكلية. ثم إن هذا الجواب قد تكرر في كلمات الشيخ، فقال هنا في جوابه الحلي عن كلام الأمين الاسترآبادي ما لفظه: (بأن اتحاد القضية المتيقنة والمشكوكة الذي يتوقف صدق البناء على اليقين ونقضه بالشك عليه أمر راجع إلى العرف، لأنه المحكم في باب الألفاظ).
(2) أي: بحسب الموضوع والمحمول.
(3) أي: جريان الاستصحاب، وضمير (عنه) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الاتحاد.
(4) أي: تحقق الاتحاد بنظر العرف، وضمير (أنه) للشأن.
(2) أي: بحسب الموضوع والمحمول.
(3) أي: جريان الاستصحاب، وضمير (عنه) راجع إلى الموصول في (مما) المراد به الاتحاد.
(4) أي: تحقق الاتحاد بنظر العرف، وضمير (أنه) للشأن.