منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١٧
بوضوء مستأنف.
هذا ما يتعلق بصور المسألة. بقي التنبيه على نكتة، وهي: أن تفريع صحة الصلاة على فعلية الشك في الاستصحاب لا يخلو من مسامحة، حيث إن صحتها مبنية على جريان قاعدة الفراغ فيها، إذ مع عدم جريانها فيها لا يكون مجرد عدم جريان الاستصحاب لعدم فعلية الشك فيه كافيا في صحة الصلاة، بل مقتضى لزوم إحراز الطهارة وجوب إعادتها. فالأولى تفريع جريان قاعدة الفراغ وعدمه على فعلية الشك في الاستصحاب وعدمها، فبناء على اعتبار فعليته تجري القاعدة في المثال، وبناء على عدم اعتبارها لا تجري فيه، فالثمرة المترتبة على اعتبار فعلية الشك وعدمه هو جريان قاعدة الفراغ في الصلاة وعدمه، فصحة الصلاة وعدمها أثر لفعلية الشك مع الواسطة، هذا.
وكيف كان فقد تعرض الشيخ والمصنف (قدهما) للشك التقديري، و مثاله المتقدم وهو صحة صلاة من أحدث وغفل وصلى. ولم يذكرا مثالا لليقين التقديري، ويمكن التمثيل له بما إذا شك يوم الجمعة مثلا في جنابته واستصحب عدمها، ف آجر نفسه لكنس المسجد، وبعد كنسه رأى في ثوبه منيا أوجب اليقين بجنابته يوم الخميس مع احتمال الغسل عنها في ذلك اليوم، صحت الإجارة بناء على جريان قاعدة الصحة فيها، واستحق الأجرة المسماة، فان الشك في الجنابة قبل الإجارة وان كان فعليا، لكن اليقين بها لم يكن فعليا حتى يجري استصحابها ويحكم بفساد الإجارة، لوقوعها حال الجنابة المستصحبة التي هي كالجنابة الواقعية في الاحكام من بطلان الإجارة و استحقاق أجرة المثل وغيرهما. نعم بناء على كفاية اليقين التقديري في الاستصحاب يحكم بفساد الإجارة واستحقاق أجرة المثل لأجل استصحاب الجنابة قبل الإجارة.