____________________
في بقاء ما تيقن بحدوثه. وحيث كان الموضوع لهذا التعبد هو الثبوت الواقعي أمكن إحرازه بكل من اليقين والامارة، والحكم ببقائه، إذ المفروض اقتضاء دليل التعبد الاستصحابي إيجاد الملازمة بين الحدوث والبقاء.
نعم يفترق هذا التلازم عن الملازمة الواقعية - التي اعتبرها الشارع بين القصر والافطار - بكونه بين الثبوت الواقعي والبقاء الظاهري، إذ ليس الاستصحاب دليلا على الحكم واقعا، وإنما هو دليل على بقائه ظاهرا، لأنه أصل عملي منوط بالشك. وهذا بخلاف الملازمة بين القصر والافطار، فان الدليل الاجتهادي قد دل على أن كل حكم ثبت للقصر ثبت للافطار واقعا إلا ما خرج بالنص، فببركة دليل الملازمة على هذين الحكمين إذا ثبت وجوب القصر بالاستصحاب مثلا كان وجوب الافطار ظاهريا أيضا. [1]
نعم يفترق هذا التلازم عن الملازمة الواقعية - التي اعتبرها الشارع بين القصر والافطار - بكونه بين الثبوت الواقعي والبقاء الظاهري، إذ ليس الاستصحاب دليلا على الحكم واقعا، وإنما هو دليل على بقائه ظاهرا، لأنه أصل عملي منوط بالشك. وهذا بخلاف الملازمة بين القصر والافطار، فان الدليل الاجتهادي قد دل على أن كل حكم ثبت للقصر ثبت للافطار واقعا إلا ما خرج بالنص، فببركة دليل الملازمة على هذين الحكمين إذا ثبت وجوب القصر بالاستصحاب مثلا كان وجوب الافطار ظاهريا أيضا. [1]