منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١٣
طرح الاخر كلية أو بقاء فرد نادر له اقتضى صون جعله عن اللغوية تقديمه على معارضه، فتقديم القاعدة مستند إلى التخصيص لا إلى الحكومة - يرد عليه:
أنه بناء على أمارية قاعدة الفراغ وان كان الامر كما أفاده من عدم جريانها في مفروض الكلام، لكونه قاطعا بغفلته حال الصلاة، لكنه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب يكون بطلانها مستندا إليه، ولازمه جواز الافتاء به. وبناء على عدم كفايته لما لم يكن مصحح لهذه الصلاة، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها كما هو المفروض فيستند البطلان إلى قاعدة الاشتغال، وهو حكم عقلي لا يترتب عليه جواز الافتاء به شرعا. فبطلان العبادة وان كان مسلما، إلا أن وجهه هو الاستصحاب بناء على كفاية الشك التقديري في جريانه و الثابت به حكم شرعي، وقاعدة الشغل بناء على عدم كفايته والثابت بها حكم عقلي، هذا.
وأما بناء على كون قاعدة الفراغ أصلا تعبديا لا أمارة عقلائية فلا تجري أيضا، لحكومة الاستصحاب عليها بناء على جريانه في الشك التقديري، وتجري بناء على عدم جريانه في الشك التقديري.
فالنتيجة: أنه بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب وكون قاعدة الفراغ من الأصول التعبدية تكون الصلاة باطلة، لحكومة الاستصحاب على القاعدة.
وبناء على عدم كفايته تصح الصلاة، لجريان القاعدة فيها بلا مانع، إذ المفروض عدم جريان الاستصحاب حينئذ. فالحق ترتب الثمرة على كفاية الشك التقديري المساوق للغفلة في الاستصحاب وعدم كفايته، وعدم المجال لانكارها.
لكن الأولى عدم التعرض لأصل هذا البحث فضلا عن ثمرته، لكونه مجرد فرض، إذ لا وجه لكفاية الشك التقديري في الاستصحاب أصلا، لوضوح أن الشك الموضوع في جميع الأصول العملية متقوم بالالتفات، ولذا قال الشيخ (قده) في أول الرسائل: (اعلم أن المكلف إذا التفت إلى حكم شرعي فاما أن يحصل له الشك فيه. إلخ) ولو انفتح باب اعتبار الشك التقديري في الاستصحاب لم يكن