____________________
وهو وجوب صلاة الجمعة.
وأخرى ينشأ من تردد الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء ان كان طويل العمر وبين معلوم الارتفاع ان كان قصير العمر، كما إذا فرض أن الوجوب ان كان متعلقا بالجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال، وان كان متعلقا بالظهر فهو باق إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناش من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال.
وثالثة ينشأ من احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي مقارنا لوجود فرده الذي علم بحدوثه وارتفاعه، أو مقارنا لارتفاعه، فالشك في بقاء الكلي ناش عن احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثا وارتفاعا. ففي هذا القسم لا شك في ناحية الفرد المتيقن، حيث إنه معلوم الحدوث والزوال، فالشك في بقاء الكلي حينئذ ناش عن احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي.
(1) معطوف على (بقاء الخاص) وضميرا (ضمنه، ارتفاعه) راجعان إلى (الخاص) واسم (كان) ضمير مستتر فيه راجع إلى (العام).
(2) جزأ (فان كان) وهذا إشارة إلى حكم القسم الأول، وهو صحة جريان الاستصحاب في كل من الكلي والفرد، فيصح استصحاب زيد وكلي الانسان فيما إذا علم بوجود زيد وشك في بقائه ان كان لهما أثر مشترك كحرمة المس بالنسبة إلى كل من الحدث الأصغر والأكبر بناء على موضوعية كلي الحدث في الأدلة لاحكام شرعية، و ذلك لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء في كل من الفرد والكلي.
وان كان لخصوصية الخاص أثر فجريان استصحاب الكلي لا يجدي في ترتيب ذلك الأثر، لتوقفه على حجية الأصل المثبت، لكون بقاء الفرد لازما عقليا لبقاء الكلي، ومن المعلوم قصور دليل الاستصحاب عن إثبات اللوازم العقلية والعادية للمستصحب. وعليه فلا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد لترتيب أثر
وأخرى ينشأ من تردد الفرد الذي وجد الكلي في ضمنه بين معلوم البقاء ان كان طويل العمر وبين معلوم الارتفاع ان كان قصير العمر، كما إذا فرض أن الوجوب ان كان متعلقا بالجمعة فقد ارتفع بعد مضي ساعة من الزوال، وان كان متعلقا بالظهر فهو باق إلى غروب الشمس، فالشك في بقاء طبيعي الوجوب ناش من تردد الوجوب الحادث بين ما هو معلوم البقاء وبين ما هو معلوم الزوال.
وثالثة ينشأ من احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي مقارنا لوجود فرده الذي علم بحدوثه وارتفاعه، أو مقارنا لارتفاعه، فالشك في بقاء الكلي ناش عن احتمال حدوث فرد آخر غير الفرد المعلوم حدوثا وارتفاعا. ففي هذا القسم لا شك في ناحية الفرد المتيقن، حيث إنه معلوم الحدوث والزوال، فالشك في بقاء الكلي حينئذ ناش عن احتمال حدوث فرد آخر من أفراد الكلي.
(1) معطوف على (بقاء الخاص) وضميرا (ضمنه، ارتفاعه) راجعان إلى (الخاص) واسم (كان) ضمير مستتر فيه راجع إلى (العام).
(2) جزأ (فان كان) وهذا إشارة إلى حكم القسم الأول، وهو صحة جريان الاستصحاب في كل من الكلي والفرد، فيصح استصحاب زيد وكلي الانسان فيما إذا علم بوجود زيد وشك في بقائه ان كان لهما أثر مشترك كحرمة المس بالنسبة إلى كل من الحدث الأصغر والأكبر بناء على موضوعية كلي الحدث في الأدلة لاحكام شرعية، و ذلك لاجتماع ركني الاستصحاب من اليقين بالحدوث والشك في البقاء في كل من الفرد والكلي.
وان كان لخصوصية الخاص أثر فجريان استصحاب الكلي لا يجدي في ترتيب ذلك الأثر، لتوقفه على حجية الأصل المثبت، لكون بقاء الفرد لازما عقليا لبقاء الكلي، ومن المعلوم قصور دليل الاستصحاب عن إثبات اللوازم العقلية والعادية للمستصحب. وعليه فلا بد من إجراء الاستصحاب في الفرد لترتيب أثر