____________________
نعم بناء على كفاية الشك التقديري في الاستصحاب تبطل الصلاة، و لا يمكن تصحيحها بقاعدة الفراغ، إذ المفروض جريان استصحاب الحدث قبل الصلاة القاضي بوقوعها حال الحدث، ومن المعلوم بطلان الصلاة مع الحدث الاستصحابي كبطلانها مع الحدث القطعي، فكما لا تجري قاعدة الفراغ مع الحدث القطعي فكذلك لا تجري مع الحدث الاستصحابي.
فالمتحصل: أن الصلاة في الفرض المزبور صحيحة بناء على اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب، وباطلة بناء على كفاية التقديري منهما فيه.
(1) يعني: بعد الفراغ حصل له الشك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا.
(2) تعليل لصحة الصلاة، لكن لا بد من فرض احتمال التوضؤ قبل الصلاة، وإلا فلا تجري فيها القاعدة.
(3) أي: قبل الصلاة، فإذا التفت قبلها وشك ثم عرض له الغفلة و صلى غافلا بطلت صلاته، لأنه قبل الصلاة صار بحكم الاستصحاب مع هذا الشك الفعلي محدثا فصلى محدثا، فالمعيار في جريان الاستصحاب قبل الصلاة هو الشك الفعلي، ومعه تبطل الصلاة، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها. وبدون الشك الفعلي قبل الصلاة تصح الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ فيها بلا مانع، إذ المانع هو الاستصحاب، و المفروض عدم جريانه، لعدم موضوعه وهو الشك الفعلي، ومع وجود المقتضي وعدم المانع تجري القاعدة المصححة للصلاة.
فالمتحصل: أن الصلاة في الفرض المزبور صحيحة بناء على اعتبار فعلية اليقين والشك في الاستصحاب، وباطلة بناء على كفاية التقديري منهما فيه.
(1) يعني: بعد الفراغ حصل له الشك في أنه تطهر قبل الصلاة أو لا.
(2) تعليل لصحة الصلاة، لكن لا بد من فرض احتمال التوضؤ قبل الصلاة، وإلا فلا تجري فيها القاعدة.
(3) أي: قبل الصلاة، فإذا التفت قبلها وشك ثم عرض له الغفلة و صلى غافلا بطلت صلاته، لأنه قبل الصلاة صار بحكم الاستصحاب مع هذا الشك الفعلي محدثا فصلى محدثا، فالمعيار في جريان الاستصحاب قبل الصلاة هو الشك الفعلي، ومعه تبطل الصلاة، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيها. وبدون الشك الفعلي قبل الصلاة تصح الصلاة، لجريان قاعدة الفراغ فيها بلا مانع، إذ المانع هو الاستصحاب، و المفروض عدم جريانه، لعدم موضوعه وهو الشك الفعلي، ومع وجود المقتضي وعدم المانع تجري القاعدة المصححة للصلاة.