منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٣١٤
وجه لاختصاصه به، بل يعم ذلك جميع الأصول العملية، ولم أعثر على من تعرض لاحتمال اعتبار الشك التقديري في غير الاستصحاب.
الصورة الثالثة: أن يحصل له الشك في الطهارة ثم يغفل ويصلي في حال الغفلة، وبعد الفراغ تجدد له الشك واحتمل التطهير بعد الشك ووقوع صلاته في حال الطهارة. وقد يتوهم أن الحكم في هذه الصورة صحة الصلاة أيضا، لقاعدة الفراغ، إذ ليس حكم الشك أقوى من اليقين، وقد عرفت صحتها في الصورة الثانية وهي اليقين بالحدث و استمرار الغفلة إلى زمان الفراغ من الصلاة، فان حدوث الشك بعد الصلاة مع احتمال التطهير قبلها مورد قاعدة الفراغ.
لكن فيه منع واضح، لأن الشك هنا هو الشك الحادث قبل الصلاة، فليس موردا لقاعدة الفراغ، وهذا هو الفارق بين هذه الصورة و سابقتها.
الصورة الرابعة: هذه الصورة مع عدم احتمال التطهير بعد الشك. و حكمها بطلانالصلاة أيضا، لأن الشك المتجدد هو نفس الشك الحاصل قبل الصلاة لا الحادث بعدها حتى تجري فيه قاعدة الفراغ، بل الجاري فيه هو استصحاب الحدث، ومن المعلوم بطلانالصلاة مع الحدث المستصحب كبطلانها مع الحدث المعلوم.
الصورة الخامسة: اليقين بالحدث والشك فيه مع استمرار الشك إلى الفراغ من الصلاة، والحكم بطلانالصلاة في هذه الصورة أيضا، لان الحدث الاستصحابي كالحدث القطعي مبطل لكل ما يشترط فيه الطهارة، ولا تجري قاعدة الفراغ في الصلاة، لعدم حدوث الشك بعدها، حيث إن الشك الفعلي بعد الصلاة هو نفس الشك الموجود قبلها، وليس هذا مجرى القاعدة، فلا مصحح حينئذ للصلاة.
الصورة السادسة: أن يحصل له الشك في التطهير أثناء الصلاة بعد العلم بالحدث قبلها، وهذه الصورة قد تعرض لها المحقق الميرزا الآشتياني مجملا، وحكم فيها أولا ببطلان صلاته، لتعذر تحصيل الطهارة للاجزاء الباقية كي يحكم بصحة