____________________
المال صالحا للانتقال شرعا كالأعيان المحللة نظير الحنطة.
(1) يعني: كما يسمى بالملك.
(2) المراد به الموت، فالأولى تبديله به، لأنه السبب غير الاختياري للملك بمعنى الاختصاص في مقابل السبب الاختياري له كالعقد.
(3) الضمير يرجع إلى خصوص العقد والإرث بقرينة قوله: (من الأسباب الاختيارية وغيرها) فيراد من الأسباب الاختيارية غير العقود النواقل مثل حيازة المباحات وإحياء الموات، ومن الأسباب غير الاختيارية كالارتداد الفطري، لانتقال أموال هذا المرتد إلى ورثته و هو حي، فيكون كالموت الموجب للإرث. والارتداد وان كان فعلا اختياريا للمرتد، إلا أنه غير اختياري لوراثه، وهذا هو المقصود من السبب غير الاختياري.
(4) كما يطلق على الامر الاعتباري وهو الاختصاص الذي يكون من مقولة الإضافة.
(1) يعني: كما يسمى بالملك.
(2) المراد به الموت، فالأولى تبديله به، لأنه السبب غير الاختياري للملك بمعنى الاختصاص في مقابل السبب الاختياري له كالعقد.
(3) الضمير يرجع إلى خصوص العقد والإرث بقرينة قوله: (من الأسباب الاختيارية وغيرها) فيراد من الأسباب الاختيارية غير العقود النواقل مثل حيازة المباحات وإحياء الموات، ومن الأسباب غير الاختيارية كالارتداد الفطري، لانتقال أموال هذا المرتد إلى ورثته و هو حي، فيكون كالموت الموجب للإرث. والارتداد وان كان فعلا اختياريا للمرتد، إلا أنه غير اختياري لوراثه، وهذا هو المقصود من السبب غير الاختياري.
(4) كما يطلق على الامر الاعتباري وهو الاختصاص الذي يكون من مقولة الإضافة.