منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٧٦
سابقة على تعلق الوجوب، ولذا يسري إليها الوجوب من ذي المقدمة بمجرد تعلقه به. نعم صدق عنوان (مقدمة الواجب) منوط بتعلق الخطاب بذي المقدمة ومتأخر عنه، لكن طرف هذه الإضافة وما هو بالحمل الشائع شرط أو مقدمة ليس متوقفا على تعلق الخطاب المقيد بذلك الشئ، لوضوح أن الشئ قد يكون قيدا لاخر وطرفا لإضافته ولو لم يكن في العالم حكم كالرقبة المؤمنة وزيد العالم.
وعليه ففرق بين الجزئية للواجب والشرطية والمانعية له، إذ لا واقع للجزئية قبل الامر بالمركب، فانتزاعها منوط بتعلق الوجوب بعدة أمور. وأما الشرطية للواجب فتنتزع عن الخصوصية التكوينية القائمة بذات الشرط، وليست حكما وضعيا تابعا للتكليف.
لكن لم يظهر مرامه رفع مقامه في الفرق بين الجزئية وبين الشرطية و المانعية، حيث إن مناط الاتصاف في جميعها هو الدخل التكويني في الغرض المترتب على المتكثرات، إذ لا يتصف شئ بالجزئية و الشرطية والمانعية إلا بهذا الدخل، ومن المعلوم أجنبية الطلب المتعلق بهذه المتكثرات عن الاتصاف بالجزئية الحقيقية، وكذا الشرطية والمانعية، لما مر من أن مناط هذا الاتصاف الحقيقي هو الدخل التكويني في الملاك، دون الامر الوجداني المتعلق بالمتكثرات.
نعم اتصافها بالجزئية وغيرها لذي المصلحة بوصف كونه مأمورا به يتوقف على تعلق الامر الواحد بتلك المتكثرات، فالركوع جز حقيقي للصلاة، لدخله تكوينا في مصلحتها، وجز انتزاعي لها بعد تعلق الامر بالصلاة، فقبل الامر يكون الركوع جزا حقيقيا لذي المصلحة، وبعده يصير جزا انتزاعيا أيضا للمأمور به. وكذا الحال في الشرط والمانع، فان دخلهما تكوينا في الغرض أوجب اتصافهما بالشرطية والمانعية، فالإضافة والربط الخاص بين الجز والشرط و المانع وذات الواجب في الرتبة السابقة على تعلق الوجوب الشرعي ثابتة، كعنوان المقدمة،