____________________
(1) المراد به المانع والقاطع، فأخذ عدم كل واحد منهما منشأ لانتزاع المانعية والقاطعية.
(2) أو مانعا أو قاطعا، وان أمكن شمول الشرط - بمعنى أوسع - للمانع والقاطع، بأن يراد بالشرط مطلق ما لخصوصيته دخل في المشروط وجوديا كان أو عدميا.
(3) متعلق بالامر، وضمير (عليه) راجع إلى (شئ) والضمير الفاعل المستتر في (يشتمل) راجع إلى الامر، و (مقيدا) حال من فاعل (يشتمل) وغرضه أن منشأ انتزاع الجزئية وأخواتها هو تعلق الامر بشئ كالركوع والسجود والسورة مقيدا بكونها عن طهارة و بعدم الاستدبار وبعدم وقوعها في شعر ما لا يؤكل ووبره، فينتزع الجزئية للركوع والشرطية للطهارة والقاطعية للاستدبار و المانعية للبس ما لا يؤكل من الامر بالصلاة المشتملة على الركوع و نحوه مع تقيدهما بالطهارة.
(4) أي: بشئ آخر كالطهارة، وليس المراد منه الطلب.
(5) أي: إذا لم يتعلق الامر بجملة من الأمور مقيدا بأمر آخر وجودي أو عدمي لم ينتزع الجزئية والشرطية وغيرهما، فقوله: (كذلك) أي مقيدا.
(6) الأولى: (يتصف) لكونه خبرا لفعل المقاربة، أو حذف (كاد).
(7) الأولى حذفها، لان عنوان الجزئية ينتزعها العقل من نفس الامر بجملة أمور سواء قيدت بشرط وجودي أو عدمي أم لا، فان جزئية الركوع للصلاة تنتزع من نفس الامر بماهية أولها التكبير وآخرها التسليم. وإنما المنوط بلحاظ الامر مقيدا بشئ آخر هو الشرطية و المانعية والقاطعية. وأوامر الاجزاء وان كانت ارتباطية، لتقيد وجوب السورة بوقوعها بعد التكبير وقبل الركوع، فكل منها
(2) أو مانعا أو قاطعا، وان أمكن شمول الشرط - بمعنى أوسع - للمانع والقاطع، بأن يراد بالشرط مطلق ما لخصوصيته دخل في المشروط وجوديا كان أو عدميا.
(3) متعلق بالامر، وضمير (عليه) راجع إلى (شئ) والضمير الفاعل المستتر في (يشتمل) راجع إلى الامر، و (مقيدا) حال من فاعل (يشتمل) وغرضه أن منشأ انتزاع الجزئية وأخواتها هو تعلق الامر بشئ كالركوع والسجود والسورة مقيدا بكونها عن طهارة و بعدم الاستدبار وبعدم وقوعها في شعر ما لا يؤكل ووبره، فينتزع الجزئية للركوع والشرطية للطهارة والقاطعية للاستدبار و المانعية للبس ما لا يؤكل من الامر بالصلاة المشتملة على الركوع و نحوه مع تقيدهما بالطهارة.
(4) أي: بشئ آخر كالطهارة، وليس المراد منه الطلب.
(5) أي: إذا لم يتعلق الامر بجملة من الأمور مقيدا بأمر آخر وجودي أو عدمي لم ينتزع الجزئية والشرطية وغيرهما، فقوله: (كذلك) أي مقيدا.
(6) الأولى: (يتصف) لكونه خبرا لفعل المقاربة، أو حذف (كاد).
(7) الأولى حذفها، لان عنوان الجزئية ينتزعها العقل من نفس الامر بجملة أمور سواء قيدت بشرط وجودي أو عدمي أم لا، فان جزئية الركوع للصلاة تنتزع من نفس الامر بماهية أولها التكبير وآخرها التسليم. وإنما المنوط بلحاظ الامر مقيدا بشئ آخر هو الشرطية و المانعية والقاطعية. وأوامر الاجزاء وان كانت ارتباطية، لتقيد وجوب السورة بوقوعها بعد التكبير وقبل الركوع، فكل منها