منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٨١
من قبله جل وعلا لها (1) بإنشائها بحيث يترتب عليها آثارها، كما تشهد به (2) ضرورة صحة انتزاع الملكية والزوجية والطلاق و العتاق بمجرد العقد أو الايقاع ممن (3) بيده الاختيار بلا ملاحظة (4) التكاليف والآثار، ولو (5) كانت منتزعة عنها لما كاد يصح اعتبارها إلا بملاحظتها،
____________________
(1) هذا و (بإنشائها) متعلقان ب (جعله) وهذان الضميران كضميري (عليها، آثارها) راجعان إلى المذكورات في القسم الثالث من الحجية وغيرها، و (بحيث) بيان لانشائها بأنفسها.
(2) أي: بما ذكر من صحة انتزاعه من مجرد جعله، وهذا شروع في إثبات العقد السلبي بوجوه يستفاد منها صحة العقد الايجابي أيضا، و هي ثلاثة، وهذا أولها، وحاصله: أنه لو كانت الزوجية منتزعة عن التكليف للزم عدم صحة اعتبارها إلا بملاحظة ذلك التكليف كجواز النظر إلى الزوجة، واللازم باطل بالضرورة فالملزوم مثله، إذ لا شبهة في صحة اعتبار الزوجية من إنشاء مفهومها بقوله:
(زوجتك فلانة) من دون ملاحظة جواز النظر ووجوب الانفاق و غيرهما من الأحكام التكليفية، بل ومع عدم التفاته إليها كما هو واضح. وأما الملازمة فواضحة إذ المفروض أنه لا منشأ لاعتبار الزوجية إلا التكليف، فلا وجود لها بدونه.
(3) وهو المالك في الأول، والزوجة في الثاني، والزوج في الثالث، و السيد في الرابع.
(4) متعلق ب (صحة انتزاع) والمراد بالآثار الأحكام الشرعية المترتبة على هذه العناوين الأربعة.
(5) أي: والحال أن هذه الأمور لو كانت منتزعة عن التكاليف في مواردها امتنع اعتبارها بدون ملاحظة تلك التكاليف، مع أنه يصح الانتزاع بدون ملاحظتها. بل قد لا يكون في مورد الوضع تكليف أصلا كما في ملكية الصبي والمجنون لما انتقل
(٢٨١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 275 276 277 279 280 281 282 283 285 286 287 ... » »»
الفهرست