____________________
على تعلق الامر بعدة أمور.
(1) ليس المراد بها الجزئية للمصلحة بمعنى الدخل في الغرض، ولا الجزئية في مقام اللحاظ المتقدم على الانشاء، بل المراد الجزئية التي ينتزعها العقل بعد اعتبار المولى وجعله بالامر بمركب، وكذا الكلام في أخواتها.
(2) كالسورة في الصلاة.
(3) كالستر والطهارة والاستقبال في مثل قوله: (صل متسترا ومتطهرا ومستقبلا) فان تقيد الصلاة بهذه الأمور لأجل دخلها إما في تمامية فاعلية الفاعل بصيرورة الصلاة ناهية عن الفحشاء، وإما في قابلية القابل وهي نفس المكلف المنزجرة بها عن المنكر.
(4) كما إذا قال: (صل غير لابس للحرير وما لا يؤكل) والفرق بينه و بين القاطع هو: أن الشئ الذي يتقيد الصلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الاجزاء به فهو مانع، وان كان مبطليته لأجل هدم الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة كان قاطعا و ان وقع في الاعدام المتخللة بين الاجزاء.
(5) كما إذا قال: (صل غير مستدبر القبلة).
(6) تعليل لقوله: (وأما النحو الثاني فهو.) وقد عرفت توضيحه، و الأولى أن يقال: (بجزئيته للمأمور به أو شرطيته أو غيرهما له).
(7) أي: الأمور الدخيلة في المركب قيدا وتقيدا وهي الاجزاء، كالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فينتزع الجزئية لكل واحد من ذوات الاجزاء.
(8) المراد به خصوص الشرط، لدخول الجز في قوله: (بجملة أمور).
(1) ليس المراد بها الجزئية للمصلحة بمعنى الدخل في الغرض، ولا الجزئية في مقام اللحاظ المتقدم على الانشاء، بل المراد الجزئية التي ينتزعها العقل بعد اعتبار المولى وجعله بالامر بمركب، وكذا الكلام في أخواتها.
(2) كالسورة في الصلاة.
(3) كالستر والطهارة والاستقبال في مثل قوله: (صل متسترا ومتطهرا ومستقبلا) فان تقيد الصلاة بهذه الأمور لأجل دخلها إما في تمامية فاعلية الفاعل بصيرورة الصلاة ناهية عن الفحشاء، وإما في قابلية القابل وهي نفس المكلف المنزجرة بها عن المنكر.
(4) كما إذا قال: (صل غير لابس للحرير وما لا يؤكل) والفرق بينه و بين القاطع هو: أن الشئ الذي يتقيد الصلاة بعدمه ان كان المطلوب منه عدم اقتران خصوص الاجزاء به فهو مانع، وان كان مبطليته لأجل هدم الهيئة الاتصالية المعتبرة في الصلاة كان قاطعا و ان وقع في الاعدام المتخللة بين الاجزاء.
(5) كما إذا قال: (صل غير مستدبر القبلة).
(6) تعليل لقوله: (وأما النحو الثاني فهو.) وقد عرفت توضيحه، و الأولى أن يقال: (بجزئيته للمأمور به أو شرطيته أو غيرهما له).
(7) أي: الأمور الدخيلة في المركب قيدا وتقيدا وهي الاجزاء، كالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم، فينتزع الجزئية لكل واحد من ذوات الاجزاء.
(8) المراد به خصوص الشرط، لدخول الجز في قوله: (بجملة أمور).