____________________
(1) كجعل الوكالة لشخص، فان الوكيل نائب عن الموكل فيما وكل فيه.
(2) كالتسالم المنشأ بعقد الصلح، والبينونة الحاصلة بالطلاق، و الضمان بالاتلاف وغيرها من الاعتباريات المنشأة بالعقود و الايقاعات، وكالطهارة والنجاسة والصحة والفساد.
(3) أي: من المحتمل وان كان هذا الاحتمال ضعيفا كما أشار إليه بقوله:
(كما قيل) وفي هذا تعريض بما تقدم عن الشيخ الأعظم (قده) من انتزاع الوضع من التكليف حتى مثل ضمان الصبي لما أتلفه مع عدم مخاطبته بوجوب الأداء فعلا.
(4) معطوف على (من الاحكام) وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. و ضمائر (أنها، جعلها، أنفسها، انتزاعها) راجعة إلى المذكورات من الحجية وما تلاها.
(5) هذا شروع في إثبات العقد الايجابي، ومحصله: عدم الاشكال في صحة انتزاع الملكية والزوجية والحرية ونحوها من مجرد جعله تعالى أو من جعل من بيده الاعتبار بإنشاء مفاهيمها من دون إناطتها بتكليف يصلح لانتزاعها منه، بل توجد هذه الاعتبارات بصرف إنشائها، كوجود الأحكام التكليفية بنفس إنشائها كإنشاء الملكية بالبيع أو الهبة وغيرهما من النواقل، وكإنشائها بمثل (ما تركه الميت فلوارثه) لدلالة اللام على اعتبار الشارع مالكية الوارث لتركة مورثه، و كإنشاء الزوجية بعقد النكاح، وهكذا، ومن المعلوم أن المنشأ بالعقد وغيره نفس المفاهيم بلا دخل للحكم التكليفي.
(6) وهو النفس المقدسة النبوية والولوية صلوات الله وسلامه عليهما.
(2) كالتسالم المنشأ بعقد الصلح، والبينونة الحاصلة بالطلاق، و الضمان بالاتلاف وغيرها من الاعتباريات المنشأة بالعقود و الايقاعات، وكالطهارة والنجاسة والصحة والفساد.
(3) أي: من المحتمل وان كان هذا الاحتمال ضعيفا كما أشار إليه بقوله:
(كما قيل) وفي هذا تعريض بما تقدم عن الشيخ الأعظم (قده) من انتزاع الوضع من التكليف حتى مثل ضمان الصبي لما أتلفه مع عدم مخاطبته بوجوب الأداء فعلا.
(4) معطوف على (من الاحكام) وهذا إشارة إلى الاحتمال الثاني. و ضمائر (أنها، جعلها، أنفسها، انتزاعها) راجعة إلى المذكورات من الحجية وما تلاها.
(5) هذا شروع في إثبات العقد الايجابي، ومحصله: عدم الاشكال في صحة انتزاع الملكية والزوجية والحرية ونحوها من مجرد جعله تعالى أو من جعل من بيده الاعتبار بإنشاء مفاهيمها من دون إناطتها بتكليف يصلح لانتزاعها منه، بل توجد هذه الاعتبارات بصرف إنشائها، كوجود الأحكام التكليفية بنفس إنشائها كإنشاء الملكية بالبيع أو الهبة وغيرهما من النواقل، وكإنشائها بمثل (ما تركه الميت فلوارثه) لدلالة اللام على اعتبار الشارع مالكية الوارث لتركة مورثه، و كإنشاء الزوجية بعقد النكاح، وهكذا، ومن المعلوم أن المنشأ بالعقد وغيره نفس المفاهيم بلا دخل للحكم التكليفي.
(6) وهو النفس المقدسة النبوية والولوية صلوات الله وسلامه عليهما.