منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٨٣
كما لا ينبغي (1) أن يشك في عدم
____________________
(1) متعلق ب (لا يكاد يشك) وهو الوجه الثالث، ويحتمل فيه إرادة أحد أمرين، الأول: أنه لا يصح انتزاع الملكية مثلا من التكليف، إذ قد يكون
وقد تكون اختيارية، وهي توجد تارة بالانشاء كجميع ما ينشأ بالعقود والايقاعات، وأخرى بالفعل الخارجي كحيازة المباحات الأصلية. ولا ريب في تحقق الحكم التكليفي في السبب القهري كالموت والاختياري غير الانشائي كالحيازة، ضرورة حكم الشارع بجواز تصرف الحائز للمباح الأصلي فيما حازه وعدم جواز تصرف غيره فيه إلا بإذنه، وتنتزع الملكية عن ذلك. وكذا في الإرث، لحكمه بجواز تصرف الوارث في مال المورث وعدم جواز تصرف غيره فيه، وان كان مدلول بعض الأدلة جعل الملكية بالأصالة بمثل (ما تركه الميت فلوارثه).
وأما في العقود والايقاعات فلا يقع شئ من التكليف والوضع، لان حكم الشارع بسلطنة الناس على أموالهم منوط بموضوعه أعني إضافة الملكية، وهي غير متحققة، لعدم تأصلها بالجعل والاعتبار حسب الفرض، وما لم تتحقق هذه الإضافة لا معنى للسلطنة على المال.
ومع عدم إفادة الانشاء لبشئ من الوضع والتكليف المترتب عليه يلزم كون صيغ العقود لقلقة لسان خالية عن الأثر، لا أن الواقع هو التكليف غير المقصود.
وأما ثانيا: فلانه لو فرض وقوع التكليف بالعقد دون الوضع لم يلزم ما ذكره (قده) من عدم وقوع ما قصد، فان الامر الانتزاعي إذا كان منشأ انتزاعه مجعولا تشريعيا كان مجعولا تبعيا عنده، وعليه فما قصد وقع تبعا وان كان ما وقع بالأصالة وهو التكليف غير مقصود، ولكن وقوع التكليف بدون قصد المتعاقدين لا يتوقف على قصد وقوعه، لعدم كونه مسببا عن إرادة المكلف، فإنه حكم شرعي منوط بتحقق موضوعه، ومن المعلوم أن الأصالة والتبعية ليستا دخيلتين في المجعولية ولا في كونهما مقصودتين.