منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢١٥
صوم يوم يحتمل كونه آخر رمضان أو أول شوال، فإنه لو كان معنى الرواية بناء شهر الصيام على اليقين وعدم إدخال يوم الشك فيه كيف يتجه الحكم بوجوب صوم يوم الشك من آخره؟ وهل هو إلا من إدخال الشك في اليقين؟ وعليه فلا بد من إرادة الاستصحاب من المكاتبة كي ينطبق على الفتوى المسلمة.
وأنت خبير بما فيها، أما في الأول: فلان فعلية اليقين فرع ظهور المكاتبة في الاستصحاب، والمفروض مانعية القرينة المتصلة عن ذلك كما عرفت.
وأما في الثاني: فلان معنى إناطة الافطار بالرؤية وجوبالصوم إلى أن يعلم بهلال شوال، فما لم يحرز ذلك يجب عليه الامساك بعنوان رمضان، وليس وجوبصوم يوم الشك مستندا إلى استصحاب بقاء الشهر كي يلزم دخول يوم الشك في شهر الصيام، فان منكر حجية الاستصحاب أيضا يحكم بوجوب صومه، وليس ذلك إلا لاقتضاء نفس تعليق الافطار على الرؤية لوجوب الصوم إلى قيام حجة على رؤية هلالشوال، هذا.
لكن الانصاف عدم قصور المكاتبة عن ظهورها في الاستصحاب كما أفاده الشيخ وغيره، حيث إن السائل سأل عن حكم صوم اليوم الذي يشك في كونه من شعبان أو من شهر رمضان، واليقين الفعلي للسائل هو اليقين بالشعبانية أو عدم الرمضانية، والشك في رمضانية اليوم وشعبانيته، والجواب المطابق لهذا السؤال هو: أن اليقين لا يدخل فيه الشك، يعني: أن اليقين الفعلي بالشعبانية أو عدم الرمضانية - لابرامه واستحكامه - لا يصلح الشك لان يدخل فيه وينقضه و يرفعه، مع ما في الشك من الوهن وفي اليقين من الثبات. وبعد بيان هذه القاعدة الكافية في الجواب تفضل الامام عليه الصلاة والسلام بتطبيقها على المورد بقوله عليه السلام:
(صم للرؤية وأفطر للرؤية) يعني: لا ترفع اليد عن اليقين بالشعبانية إلا برؤية هلالشهر رمضان، وكذا لا ترفع اليد عن اليقين بالرمضانية إلا برؤية هلالشوال، فطبق القاعدة على فردين منها وهما:
استصحاب الشعبانية واستصحاب الرمضانية.