منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٧ - الصفحة ٢٠٦
إلا (1) أن المتداول في التعبير عن مورده هو مثل هذه العبارة، ولعله (2)
____________________
(1) استدراك على قوله: (وان كان يحتمل) وغرضه استظهار الاستصحاب من الرواية، وذلك لوجهين تقدم بيانهما، وضمير (مورده) راجع إلى الاستصحاب.
(2) أي: ولعل التعبير عن الاستصحاب - بالعبارة الظاهرة في قاعدة اليقين - انما هو بملاحظة.، وهذا إشارة إلى أول الوجهين المتقدم بقولنا:

الشك، كاليقين بعدالة زيد يوم الجمعة مع الشك في بقائها يوم السبت، فيوم السبت زمان اجتماع اليقين بعدالته يوم الجمعة مع الشك في بقائها فعلا، فزمان وصفي اليقين والشك وهو يوم السبت في المثال واحد، ومن المعلوم أن بقاء اليقين بالحدوث في زمان الشك معتبر، واعتبار اتحاد زماني الوصفين بهذا المعنى - - أي بقاء اليقين في زمان الشك - ضروري في الاستصحاب، إذ مع ارتفاع اليقين و سراية الشك إلى زمان حدوثه بحيث يرتفع رأسا يكون ذلك قاعدة اليقين، وأجنبيا عن الاستصحاب، وعليه فما أفاده سيدنا (قده) حق بلا شبهة.
لكن الظاهر أن مراد المصنف من (إمكان اتحاد زمانهما) بقرينة قوله:
(لظهوره في اختلاف زمان الوصفين) هو زمان حصول الوصفين في مقابل قاعدة اليقين، لظهور (من كان على يقين فشك) في تقدم زمان حدوث اليقين على زمان حدوث الشك على ما هو مقتضى الفاء، ففي قاعدة اليقين يعتبر أمران:
أحدهما اختلاف زمان حدوث الوصفين، ثانيهما اتحاد متعلقيهما، بأن تصير العدالة المتيقنة يوم الجمعة مشكوكة يوم السبت، بحيث يسري الشك إليها وتصير العدالة المتيقنة مشكوكة في نفس يوم الجمعة أيضا، ومن المعلوم أن اختلاف زمان حصول الوصفين معتبر في القاعدة دون الاستصحاب، إذ الغالب فيه اختلافهما زمانا وعدم اتحادهما فيه، مع إمكان حصول الوصفين أيضا فيه في زمان واحد، كما إذا حصل له في آن واحد العلم بعدالة زيد يوم الجمعة والشك في بقائها يوم السبت مثلا، لكن هذا الاتحاد ليس معتبرا في الاستصحاب حتى يلزم إبدال (الامكان) في المتن والرسائل باعتبار اتحاد زمانهما، فتأمل جدا.
(٢٠٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 200 201 203 204 205 206 207 208 209 210 212 ... » »»
الفهرست