____________________
(1) هذا شروع في الجهة الثانية وهي تقريب دلالة المكاتبة على الاستصحاب ببيان: أن المراد بقوله عليه السلام: (اليقين لا يدخل فيه الشك) هو اليقين بشعبان ان كان يوم الشك في أول رمضان، فان اليقين بشعبان أو بعدم دخول رمضان لا ينتقض بالشك في دخول رمضان، بل ينتقض بالعلم بدخوله، فالمستفاد منه الحكم ببقاء شعبان عند الشك في دخول الشهر المبارك. أو اليقين بشهر رمضان ان كان يوم الشك في آخره، فإنه يبنى على بقائه حتى يحصل العلم بدخول شوال.
وعلى كل تقدير تدل المكاتبة على اعتبار الاستصحاب، فلا يجوز الصوم بنية شهر رمضان إلا بالعلم بدخول الشهر، ويحرم الافطار إلا بالعلم بدخول شوال.
ثم إن شيخنا الأعظم جعل هذه المكاتبة أظهر الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب لأمور، منها: كون اللام في (اليقين) للجنس، لعدم سبق ما يوجب احتمال العهد فيه، كما كان في صحاح زرارة من اليقين بالوضوء أو بالطهارة من الخبث أو بعدم الاتيان بالركعة الرابعة.
ومنها: أن احتمال إرادة اليقين بالبراءة المتطرق في الصحيحة الثالثة و في موثقة عمار مما لا مجال له هنا، كما أن إرادة قاعدة اليقين المتقدمة في حديث الأربعمائة غير محتملة هنا، لعدم وجود الفعل الماضي و (فاء) العاطفة الدالين على السبق واللحوق.
ومنها: أن الإمام عليه السلام ألقى كبرى (اليقين لا يدخل فيه الشك) و فرع عليه وجوب الصوم للرؤية والافطار كذلك، وهذا التفريع ظاهر في عدم خصوصية للصوم والافطار، وإنما المناط كله يكون في حرمة نقض اليقين عملا بالشك وهو كبرى الاستصحاب. ولو لم يكن مقصوده عليه السلام بيان حجية الاستصحاب لكان يكتفي في الإجابة عن السؤال بقوله: (صم للرؤية وأفطر للرؤية) فعدم دخول الشك في اليقين وعدم مزاحمته له وعدم نفوذه فيه لا يدل إلا على الاستصحاب.
وبهذا يظهر صحة ما أفاده المصنف في الصحيحة الأولى من أن اسناد النقض
وعلى كل تقدير تدل المكاتبة على اعتبار الاستصحاب، فلا يجوز الصوم بنية شهر رمضان إلا بالعلم بدخول الشهر، ويحرم الافطار إلا بالعلم بدخول شوال.
ثم إن شيخنا الأعظم جعل هذه المكاتبة أظهر الأخبار الدالة على حجية الاستصحاب لأمور، منها: كون اللام في (اليقين) للجنس، لعدم سبق ما يوجب احتمال العهد فيه، كما كان في صحاح زرارة من اليقين بالوضوء أو بالطهارة من الخبث أو بعدم الاتيان بالركعة الرابعة.
ومنها: أن احتمال إرادة اليقين بالبراءة المتطرق في الصحيحة الثالثة و في موثقة عمار مما لا مجال له هنا، كما أن إرادة قاعدة اليقين المتقدمة في حديث الأربعمائة غير محتملة هنا، لعدم وجود الفعل الماضي و (فاء) العاطفة الدالين على السبق واللحوق.
ومنها: أن الإمام عليه السلام ألقى كبرى (اليقين لا يدخل فيه الشك) و فرع عليه وجوب الصوم للرؤية والافطار كذلك، وهذا التفريع ظاهر في عدم خصوصية للصوم والافطار، وإنما المناط كله يكون في حرمة نقض اليقين عملا بالشك وهو كبرى الاستصحاب. ولو لم يكن مقصوده عليه السلام بيان حجية الاستصحاب لكان يكتفي في الإجابة عن السؤال بقوله: (صم للرؤية وأفطر للرؤية) فعدم دخول الشك في اليقين وعدم مزاحمته له وعدم نفوذه فيه لا يدل إلا على الاستصحاب.
وبهذا يظهر صحة ما أفاده المصنف في الصحيحة الأولى من أن اسناد النقض